نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 250
لقب. ولم تزل
هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها - من العرب والعجم - تجري في مخاطباتهم
ومكاتباتهم من غير نكير. قال الماوردي: فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره.
وقد وصف رسول الله a عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل
الألقاب.
وقد نص الفقهاء ـ هنا ـ على أنه يستحب
للولد والتلميذ أن لا يسمي أباه ومعلمه وسيده باسمه، بل يناديه ويخاطبه بما يعبر
عن احترامه له من لقبه أو كنيته، فعن أبي هريرة عن النبي a أنه رأى رجلا معه غلام، فقال للغلام: من
هذا؟ قال: أبي قال:(لا تمش أمامه ولا تستسب[1] له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه)[2]، وعن عبد الله بن زحر قال:(يقال من العقوق أن تسمي أباك،
وأن تمشي أمامه)
ثانيا ـ حق
الأولاد في العقيقة
وهي ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية
وشرائط مخصوصة، وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح، وقد كره بعض الفقهاء
تسميتها عقيقة وقالوا: يستحب تسميتها: نسيكة أو ذبيحة.
وقد اختلف
الفقهاء في حكم العقيقة على الأقوال التالية:
القول الأول: أنها واجبة، وهو قول بريدة بن الحصيب
والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري ورواية عن أحمد، بل قال ابن حزم بأنه
يجبر عليها، قال:(العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته
مقدارها)، واستدلوا على ذلك بما
[1] أي لا تفعل فعلا تتعرض
فيه لأن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا.