نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 131
القول الأول: لا يلحق الولد إلا برجل واحد، ويؤخر الولد إذ قضى
القافة باشتراك رجلين أو أكثر فيه إلى حين بلوغه، فيخير في الالتحاق بمن يشاء منهم،
بناء على ما ينعقد من ميل فطري بين الولد وأصله قد يعينه على التعرف عليه، وهو قول
المالكية والشافعية.
قال الماوردي:(إن
ألحقه القافة باثنين فأكثر، أو لم تكن قافة، أو كانت فلم تعرف لم يكن ابن واحد
منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء، فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى الآخرين ولم يكن
للذي انتسب إليه أن ينفيه)[1]
القول الثاني: إطلاق العمل بقول القافة، وهو قول الحنابلة، فإن
ألحقوه بواحد من المتنازعين لحق به، وإن ألحقوه باثنين لحق بهما، وإن ألحقوه بأكثر
من اثنين التحق بهم، وإن كثروا ؛ ومن الأدلة على ذلك[2]:
1 ـ ما روي
عن عمر في رجلين ادعيا ولدا كلاهما يزعم أنه ابنه، فدعا عمر لهما بالقافة فنظروا
وقالوا: نراه يشبههما، فألحقه عمر بهما، وجعله يرثهما ويرثانه.
2 ـ أن
المعنى الذي لأجله ألحق بالاثنين موجود فيما زاد عليه فيقاس عليه.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو أن الاهتمام بالبحث لدرجة كافية عن هذا ينفي الكلام عن هذه
الحالة، لأن ما ذكره الفقهاء، وخاصة الشافعية، مبني على رأيهم في اعتبار القيافة
نوعا من الرواية، لكنها لو اعتبرت الشهادة، واتخذت للتحقق منها كل وسائل التحري
لزال الإشكال، وانتسب الولد لأبيه.
أما ما ذكره
الحنابلة من انتسابه إلى جميعهم، فإنه مع تحقق مصالح الانتساب تحدث مضار توزع
الولد بين آباء متعددين قد يختلفون في مشاربهم وأفكارهم مما يؤثر