نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 12
أولا ـ أحكام الامتناع عن الإنجاب
رغبت الشريعة الإسلامية في كثرة النسل،
وخاصة إذا ارتبط بذلك النية الصالحة، ففي الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله a
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه
الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم)[1]
والبحث في
هذه الناحية يستدعي الحديث عن الحكم الشرعي للامتناع عن الإنجاب، سواء كان امتناعا
كليا أو جزئيا، وسنعرف أحكام ذلك في هذا المبحث:
1 ـ الامتناع الكلي عن الإنجاب
اتفق الفقهاء
على حرمة التسبب في كل ما يعطل القدرة على الإنجاب، وقد اختلفت عباراتهم في ذلك، ومن
ذلك ما جاء في حاشية الجمل، قال: (ويحرم ما يقطع الحبل من أصله، أما ما يبطئ الحبل
مدة ولا يقطعه من أصله، فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره
أيضا، وإلا كره) [2]
وفيها:(أما
استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين فقال لا يجوز
للمرأة ذلك وظاهره التحريم وبه أفتى العماد بن يونس فسئل عما إذا تراضى الزوجان
الحران على ترك الحمل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض أجاب لا يجوز. وقد يقال
هو لا يزيد على العزل وليس فيه سوى سد باب النسل ظنا وأن الظن لا يغني من الحق
شيئا وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنع
[1] أبو داود (2050) والنسائي
6/65، وفي الكبرى5323 .