نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 117
القرطبي:(فالقائف
يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق
الشبه)[1]
2 ـ أن عائشة،
قالت: دخل علي النبي a مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري
أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا[2] عليهما قطيفة قد غطيا بها رءوسها وقد بدت أقدامهما، فقال: (إن هذه
الأقدام بعضها من بعض)[3]، فإقراره a
على ذلك يدل على أن القافة حق. قال الشافعي:(فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة،
وهو a لا يقر على خطأ ولا يسر إلا بالحق)[4]، قال ابن القيم:(ولو كانت كما يقول المُنازِعُونَ مِن أَمر الجاهلية
كالكهانة ونحوها لما سُر بها، ولا أُعجِبَ بِهَا، ولكانت بمنزلة الكَهانة. وقد صح
عنه وعيدُ مَن صَدقَ كاهناً)[5]
3 ـ أن النبي a
صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارِها، فقال في ولد الملاعنة: (إن جَاءَت بِهِ
كَذَا وكَذَا فَهُوَ لِهَلاَل بنِ أُمَيةَ، وَإن جَاءَت به كَذَا وَكَذَا فَهُوَ
لِشَرِيكِ بنِ سَحماءَ)، فلما جاءت به على شَبَهِ الذي رُمِيَت به قال: (لَولاَ
الأيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأنٌ)[6] وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عينُ
القافة، فإن القائِفَ يتبعُ أَثرَ الشبه، وينظُر إلى من يتصِلُ، فيحكم به لصاحب
الشبه.