نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 109
وقد ذكر
الشيخ القرضاوي جملة من الشروط في حال الحاجة إلى مثل هذا النوع من الحمل المحرم،
وهذه الشروط هي:
1 ـ يجب أن
تكون الحاضنة امرأة ذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار والأيامى للحمل بغير
زواج، لما في ذلك من شبهة الفساد.
2 ـ .يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج، لأن ذلك سيفوت
عليه حقوقا ومصالح كثيرة، نتيجة الحمل والوضع، وإذا كان الحديث ينهى المرأة أن
تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، فكيف بحمل يشغل المرأة تسعة أشهر ونفاس قد يستغرق
أربعين يوما؟
3 ـ يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها،
خشية أن يكون برحمها بويضة ملقحة، فلا بد أن تضمن براءة رحمها، منعا لاختلاط
الأنساب.
4 ـ نفقة المرأة الحاضنة وعلاجها ورعايتها، طوال
مدة الحمل والنفاس، على أب الطفل ملقح البويضة -أو وليه من بعده، لأنها تغذيه من
دمها، فلا بد أن تعوض عما تفقد، وقد قال تعالى في شأن المطلقات: ﴿ وَإِنْ
كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ﴾(الطلاق:6)وقال في شأن المرضعات: ﴿ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾
(البقرة:233)ثم قال: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾(البقرة:233)
5 ـ جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب
قياس الأولى، لأن هذا إرضاع وزيادة، إلا فيما يتعلق بزوج المرأة الحاضنة، فهناك في
الرضاع يعتبر أبا لمن أرضعته أمه إذا كان اللبن من قبله، لأن التغيرات التي تحدث
بجسم المرأة أثناء الحمل، وبعد الوضع من إدرار اللبن ونحوه بسبب الولد أو الجنين
الذي كان لماء الرجل دخل أساسي في تكوينه.
6 ـ أن زوج المرأة الحاضنة أو المضيفة ليس له أي
علاقة بالجنين أو الوليد.
7 ـ إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها إن
تمسكت بذلك، فإن ترك
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 109