نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 90
ويمكن تقسيم
طلاق الجاهل بحسب الحكم المترتب عن جهله إلى قسمين:
الجهل الباطل:
وهو الجهل الذي لا يصلح عذرا، وهذا القسم
لا يصلح أن يكون عذرا في الآخرة، وإن كان قد يصلح عذرا في أحكام الدنيا، ومن أمثلة
هذا الجهل في الطلاق:
المثال الأول: أن يأخذ المطلق بقول من
خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، أو عمل بالغريب على خلاف
الكتاب أو السنة المشهورة، كالقول مثلا بأن الطلاق لا يقع إلا بحكم القاضي، فلا
عبرة بهذا الاجتهاد، وصاحبه ليس معذورا فيه.
المثال الثاني: الجهل الناشئ عن عدم سؤال
العلماء خشية من الأحكام الشرعية، كمن تلفظ بالطلاق، وخاف إن استفتى العلماء أن
يفتوه بوقوعه، فيسكت عن السؤال ويتعلل بالجهل، فهذا الجهل غير معتبر، وقد قال
الشافعي في مثل هذا: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان
يحط عن العبد أعباء التكليف، ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله
بالحكم بعد التبليغ والتمكين؛ ﴿ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (النساء:165)[1]
المثال الثالث: أن جهل الحكم بالتحريم،
وهو مسقط للإثم والحكم في الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام ونحوه، فإن
علمه وجهل المرتب عليه لم يعذر،ومثال هذا في الطلاق من جهل أحكام الطلاق، فطلق
زوجته، وجهل الأثر الذي يترتب عليه من ذلك، فإنه معذور في حال