نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 59
وذلك مسلم ولكنه نوع مجاز كتخطئة المصلي
إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر، ثم هذا المجاز أيضا إنما ينقدح في حكم نزل من
السماء ونطق به الرسول كما في تحويل القبلة ومسألة المخابرة، أما سائر المجتهدات
التي يلحق فيه المسكوت بالمنطوق قياسا واجتهادا فليس فيها حكم معين أصلا، إذ الحكم
خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع وليس فيها خطاب ونطق فلا حكم فيها أصلا إلا
ما غلب على ظن المجتهد) [1]
هذا ما ذكره الغزالي من أدلة، ونرى أنه
من الناحية العملية،ولو مع عدم القول بهذا، فقد نص كثير من العلماء على أنه لا
الإنكار في المسائل المختلف فيها، فلا يصح الإنكار على من أخذ بقول من الأقوال لأي
قناعة من القناعات، قال السيوطي:(الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه،
فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم
يزل الخلاف بين السلف في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه، وإنما ينكرون
ما خالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا) [2]
ونختم هذا الأساس بمقولة لها قيمة كبيرة
في التعامل مع النصوص بها يمكن التوفيق بين الأقوال المختلفة، نوجهها خاصة لمن
يزعم الانفراد بفهم النصوص، وكأن الكتاب والسنة حكر عليه، وهي لإمام من أئمة
الزيدية، هو أحمد بن يحي بن المرتضى قال: (ولا يمتنع أن يخاطبنا الله بخطاب يختلف
مفهومه، ويريد من كل ما فهمه لجواز تعلق المصلحة به) [3]
فكلام الله تعالى وكلام رسوله a أعظم من أن يحيط به فهم، أو يحده قول،
أو يحصيه مذهب.