نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 570
الدلالة القولية أو الفعلية على الرجعة:
اتفق أكثر الفقهاء على كيفيتين للرجعة هما:
الرجعة بالقول:
اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي
في العدة: راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى.
وقد قسم الفقهاء الألفاظ التي تصح بها الرجعة إلى قسمين:
الألفاظ الصريحة: وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية،
وألفاظه: راجعتك، وارتجعتك، والرجعة وردت بها السنة بقول النبي a:(مره فليراجعها)،
وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف، كاشتهار اسم الطلاق فيه، فإنهم يسمونها
رجعة، والمرأة رجعية، قال ابن قدامة: (ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده،
لاشتهاره دون غيره، كقولنا في صريح الطلاق، والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى
نكاحي أو زوجتي، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي) [1]
ألفاظ الكناية: وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، كأن
يقول: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي ونوى به الرجعة، فألفاظ الكناية تحتمل
الرجعة وغيرها مثل أنت عندي كما كنت، فإنها تحتمل كما كنت زوجة، وكما كنت مكروهة،
ولذلك اشترط الفقهاء لمثل هذه الألفاظ النية، وأن يسأل عن مراده من هذه الصيغ.
وقد اختلفوا فيما لو قال: نكحتها. أو: تزوجتها، فقيل: لا تحصل به الرجعة ؛
لأن