نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 523
الشرع استعماله بمعنى الطهر في موضع، فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في
لسانه.
4 ـ قول النبي a في الصحيح المشهور: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى
تحيض) [1]، فنص الشارع a
على أن براءة رحم الأمة هو الحيض، وبه يقع الاستبراء بالواحد في الأمة، فكذلك
فليكن بالثلاثة في الحرة، لأن المطلوب من الحرة في استبراء الرحم هو المطلوب من
الأمة بعينه.
الترجيح:
هذه المسألة
من المسائل التي اشتد فيها الخلاف من لدن السلف، والأدلة فيها تكاد تتكافأ، وسبب
ذلك أن القرء في اللغة العربية يشترك إطلاقه في الحيض والطهر، مع دلالته في نفس
الوقت على الوقت، ولعل المراد في النص القرآني هو الوقت بغض النظر عن كونه وقت حيض
أم وقت طهر، للدلالة على أن المعتدة تعتد ثلاث دورات إما باعتبار طهرها، أو
باعتبار حيضها، وقد قال ابن العربي:(وبه تشاغل الناس قديما وحديثا من فقهاء
ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر ؛ وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه؛ أقربها
أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت، يكفيك هذا فيصلا بين المتشعبين وحسما
لداء المختلفين)[2]
ولكن الناحية المقاصدية قد ترجح القول باعتباره حيضا، ففي ذلك تأكيد لبراءة
الرحم، وتطويل للفترة التي يمكن للزوجين فيها أن يتراجعا، وكلا الأمرين من مقاصد
الشريعة في العدة كما ذكرنا.
[1]
أحمد (3/62، رقم 11614)، والدارمى (2/224، رقم 2295)، وأبو داود (2/248، رقم 2157)،
والدارقطنى (4/112)، والحاكم (2/212، رقم 2790) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى
(5/329، رقم 10572)