أَمْرِهِ يُسْرًا﴾(الطلاق:4) وقوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾(البقرة:234)
2 ـ عن أم عطية أن رسول الله a قال:(لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) [1]
3 ـ أنه a قال لفاطمة بنت قيس:(اعتدي في بيت ابن أم مكتوم) [2]، وروي عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
4 ـ أن الأمة أجمعت على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول a لى يومنا هذا دون نكير من أحد.
ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء للعدة:
1 ـ العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الأزواج على زوجة واحدة، فتختلط الأنساب وتفسد.
2 ـ تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه، بحيث لا تنتقل الزوجة من زوج إلى زوج إلا بعد إمضاء فترة العدة.
3 ـ تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة.
4 ـ قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.
[1] البخاري: 5/2042، مسلم: 2/1124، ابن حبان: 10/140، الترمذي: 3/501، البيهقي: 7/439، أبو داود: 2/290، النسائي:3/384، المجتبى: 6/198، ابن ماجة: 1/674، الموطأ: 2/597، أحمد: 6/37.
[2] رواه مسلم رقم (1480) والموطأ 2 / 580 و 581.