اختلف الفقهاء في اعتبار الإيلاء إن وقع في حال الغضب على قولين:
القول الأول: لا يصح الإيلاء إلا على وجه مغاضبة ومناكدة ألا يجامعها إضرار بها سواء
كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أم لم يكن، فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء، وهو قول ابن
عباس، وروى عن علي بن أبى طالب في المشهور عنه، وقاله الليث والشعبى والحسن وعطاء.
القول الثاني: أنها إيلاء سواء كانت اليمين في غضب أم لا، وهو قول
ابن مسعود والثورى ومالك وأهل العراق والشافعى وأصحابه وأحمد إلا أن مالكا قال ما
لم يرد إصلاح ولد، قال ابن المنذر: (وهذا أصح لأنهم لما أجمعوا أن الظهار
والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء) [2]، ومن الأدلة على
ذلك:
1 ـ عموم القرآن الكريم.
2 ـ أن تخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ من وجه يلزم.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو اعتبار القصد مطلقا سواء حصل منه في حال الغضب
أم في حال الرضا، مثلما ذكرنا في الطلاق، ولكن الكفارة تترتب عليه في حال فيئه في
كلتا الحالتين لعلاقتها باليمين.
وقد يكون الخلاف في المسألة مع ذلك خلافا لفظيا، لأن العبرة بفيئه في المدة
[1]
البخاري: 3/1140، مسلم: 3/1270، الحاكم: 4/334، البيهقي: 10/31، أبو داود: 3/229،
النسائي: 3/126، ابن ماجة: 1/681.