نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 392
3 ـ أن نفي اللعان إنما ينتفي به الولد بتمامه منهما، ولا يتحقق اللعان من
المرأة هاهنا.
القول الثاني: أن له اللعان، وهو قول الشافعي وقول عند الحنابلة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو عدم اللعان، مع التحري في نسب الولد، لأن مقصد
اللعان درء الحد، وفي هذه الحالة يدرأ الحد عنها إن نكلت عن اللعان باعتبارها
مكرهة، أما التحقق من نسب الولد، فلنفي الشك كما ذكرنا سابقا.
ادعاء
حصول الوطء بشبهة:
لو صرح بأنها موطوءة بشبهة مع ادعائه علمها بذلك، وقد اتفق الفقهاء على أنه
قد قذفها بذلك، ولكنهم اختلفوا في حقه في لعانها لنفي نسب ولدها على قولين:
القول الأول: ليس له نفيه باللعان، وهو قول الشافعية وقول عند الحنابلة، لأنه يمكنه
نفي نسبه بعرضه على القافة.
القول الثاني: أن له اللعان لنفي نسب الولد منها، وهو قول
الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أنه رام لزوجته، فيدخل في عموم قوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ
الصَّادِقِينَ﴾(النور:6)
2 ـ أنه قد تتعذر القافة، وقد لا يعترف الرجل بما نسب إليه، أو يغيب أو يموت،
فلا ينتفي الولد.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة أنه ليس له نفي الولد باللعان، بل له أن يستعمل في
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 392