نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 37
مجذوماً أو
أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجية أو
الفرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
ونصوا على
أنه يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع
ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا يحق لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها
إلى الحاكم الشرعي.. وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به أن الزوج سوف لا
يقدر على الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة.
ونصوا على
أنه إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام
المهر وعليها العدة كما في الطلاق وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً ولا عدّة
عليها. هذا إذا لم يكن تدليس، وأما مع التدليس ( المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند
إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به أو بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه
البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه ) فإن كان المدلِّس نفس المرأة لم
تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها، وإن
كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقرّ على الزوج بالدخول ولكن يحقّ له بعد
دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس.
وإذا فسخت
المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر إن كان بعد الدخول وإن كان قبله لم تستحق
شيئاً إلاّ في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى [1].
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في تصنيف أنواع الفرقة الزوجية هو أنه يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع، وليس
ذلك من باب التصنيف العلمي فقط، وإنما لكثير من المقاصد التي ترتبط