نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 315
بينهما لهذا العجز والإعسار كماله أن يفرق
بينهما لامتناعه عن الإنفاق مع قدرته عليه، وروي هذا القول عن عمر، وعلي، وأبي
هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، وحماد، ومالك،
ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قول الله تعالى: ﴿ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ﴾(البقرة:229)، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف،
فيتعين التسريح.
2 ـ قوله a:( تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول
العبد أطعمني واستعملني، ويقول الولد إلى من تدعني) [1]
3 ـ عن ابن أبي الزناد، قال:
سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما ؟ قال:
نعم. قلت: سنة ؟ قال: سنة، وهذا التعبير ينصرف إلى سنة رسول الله a.
4 ـ أنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فيه، أقل، لأنه إنما هو فقد
لذة وشهوة يقوم البدن بدونه، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا
بها أولى.
5 ـ أنا إنما أمرناه برفع ضرر عليه وهو إطلاقها لمن ينفق عليها، ولم تلزمه
النفقة مع العسرة حتى يرد أن الله أوجب إنظار المعسر.
6 ـ أن النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور
فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار.
7 ـ أن المقصد إذا اتحدت وسيلته أمر به عينا، وإذا تعددت بأن كان له وسيلتان
فأكثر خير بينهما ولا يتعين أحدهما عينا، ولمتعدد الوسيلة في الشريعة فروع كثيرة،منها
[1]
أخرجه البخارى (5/2048، رقم 5040)، وابن حبان (8/149 رقم 3363). وأخرجه أيضا:
البيهقى (7/470، رقم 15488)
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 315