نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 303
المعترض: وهو الذي لا يتنصب ذكره لمرض ونحوه.
ج ـ العيوب الخاصة بالمرأة
وقد اختلف الفقهاء[1] في تعدادها وأوصافها بناء على ندرتها من جهة، وعلى
اختلافهم في تفسيرها من جهة أخرى[2]، وقد ذكر المالكية[3] خمسة عيوب للمرأة عرفوها كما يلي:
الرتق: وهو انسداد مدخل الذكر من الفرج فلا يمكن من الجماع، سواء كان الانسداد
غدة لحم أو بعظم.
القرن: وهو شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة.
العفل: وهو لحم يبرز في القبل، ولا يخلو عن رشح يشبه الأدرة للرجل.
الإفضاء: وهو أن يختلط مسلك الذكر بمسلك البول أو الغائط ويقال للمرأة حينئذ: مشروم،
أو شريم.
البخر: وهو نتن الفرج بخلاف نتن البدن فلا رد به.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العيوب
التناسلية لا يمكن حصرها في هذه
[1]
الإقناع للشربيني: 2/420، مغني المحتاج: 3/224، البحر الرائق: 3/163، حاشية ابن
عابدين: 3/114، شرح فتح القدير: 4/205، التاج والإكليل: 3/85، المطلع: 323، أنيس
الفقهاء: 151.
[2]
معظم الفقهاء اكتفوا بذكر عيوب المرأة التناسلية، ما عدا فقهاء الإمامية، فقد
ذكروا سبعة عيوب للمرأة هي: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء، والعرج
والعمى، ونصوا على أن العرج فيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ، إذا بلغ
الإقعاد، قالوا: ولا ترد بعيب غير هذه السبعة، انظر:شرائع الإسلام:2/263.
[3]
اختلف المالكية كذلك في تعدادها،فقال ابن حبيب وتفسيره ما كان في الفرج مما يقطع
لذة الوطء مثل العفل والقرن والرتق، وقال القاضي أبو محمد داء الفرج هو القرن والرتق
وما في معناهما وزاد الشيخ أبو القاسم في تفريعه البخر والإفضاء، والأرجح في ذلك
ما روى ابن المواز عن مالك أن كل ما يكون عند أهل المعرفة من داء الفرج، فإن للزوج
الرد به وإن لم يمنع الوطء مثل العفل القليل والقرن وحرق النار، المنتقى:3/279.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 303