نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 271
تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها.
وعن ابن القاسم فيمن قال: أنت طالق واحدة بائنة فهي البتة في
التي بنى بها، وإن قال: هي طالق طلاق الخلع فهي واحدة بائنة وكذلك إن قال: خالعت
امرأتي أو باريتها أو افتدت مني لزمته طلقة بائنة، وقال أصبغ: إن قال لها: أنت صلح
أو طالق طلاق الصلح أو قد صالحتك أو يقول اشهدوا أني قد صالحت امرأتي وهي غائبة أو
حاضرة راضية أو كارهة أخذ منها عوض أو لم يؤخذ فهي طلقة بائنة، وكذلك قوله أنت
مبارية أو طلقتك طلاق المبارأة أو قد بارأتك رضيت أو لم ترض.
عند الشافعية والحنابلة: تنقسم ألفاظ الخلع عندهما[1] إلى صريح وكناية: فالصريح المتفق عليه عندهم لفظان:
لفظ خلع وما يشتق منه لأنه ثبت له العرف. ولفظ المفاداة وما يشتق منه لوروده في
القرآن، وزاد الحنابلة لفظ فسخ لأنه حقيقة فيه، وهو من كنايات الخلع عند الشافعية
ومن كناياته عندهم أيضا بيع، ولفظ بارأتك، وأبرأتك، وأبنتك.
وصريح الخلع وكنايته، كصريح طلاق وكنايته عند الشافعية
والحنابلة، فإذا طلبت الخلع وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع وكنايته، صح من غير
نية؛ لأن دلالة الحال من سؤال الخلع، وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه، وإن
لم يكن دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من غير نية، سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، ولا
يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما، ككنايات الطلاق مع صريحه.
قال الشافعي: وجماع هذا أن ينظر إلى كل
كلام يقع به الطلاق بلا خلع فنوقعه به في الخلع، وكل ما لا يقع به طلاق بحال على
الابتداء يوقع به خلع، فلا نوقع به خلعا حتى ينوي