نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 251
سيرين، قال شعبة قلت لقتادة: عمن أخذ
الحسن الخلع إلى السلطان، قال: عن زياد وكان واليا لعمر وعلي، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قراءة
حمزة إلا أن يخافا بضم الياء على ما لم يسم فاعله والفاعل محذوف وهو الولاة
والحكام واختاره أبو عبيد.
2 ـ قوله
تعالى:﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾(البقرة:229)،فجعل الخوف لغير الزوجين،
ولو أراد الزوجين لقال:﴿ فإن خافا﴾
القول الثاني: أن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان
به ولا يجبره السلطان على ذلك، وهو قول الجمهور من العلماء، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن ما
استدلوا به لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ، ولا المعنى، أما الإعراب فإن عبد الله بن
مسعود قرأ إلا أن يخافا تخافوا، فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يسم فاعله قيل:
إلا أن يخاف، وأما اللفظ فإن كان على لفظ يخافا وجب أن يقال: فإن خيف، وإن كان على
لفظ)فإن خفتم (وجب أن يقال)إلا أن تخافوا(وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال:( لا يحل
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف غيركم(ولم يقل تعالى:( فلا جناح
عليكم أن تأخذوا له منها فدية فيكون الخلع إلى السلطان[1]
2 ـ أنه صح
عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان.
3 ـ أنه كما
جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن لولي الأمر الحق في تلبية طلب
المرأة الاختلاع من زوجها إن تيقن أن ذلك في مصلحتها، لأن الزوج قد يرفض أي عرض
تقدمه زوجته