نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 244
لامرأته: قد
فارقتك، أو قد خليت سبيلك، ونيته الفرقة، أنه يكون طلاقا، فدل ذلك على أن خلعه
إياها بأمر الشارع كان طلاقا.
4 ـ أما ما
روي عن ابن عباس فإن لايصح، فعن عبد الملك بن ميسرة قال: سأل رجل طاوسا عن الخلع، فقال:
ليس بشيء؛ فقلت: لا تزال تحدثنا بشيء لا نعرفه فقال: والله لقد جمع ابن عباس بين
امرأة وزوجها بعد تطليقتين وخلع، قال الجصاص:( ويقال: هذا مما أخطأ فيه طاوس، وكان
كثير الخطإ مع جلالته وفضله وصلاحه يروي أشياء منكرة، منها أنه روى عن ابن عباس
أنه قال: من طلق ثلاثا كانت واحدة، قالوا: وكان أيوب يتعجب من كثرة خطإ طاوس، وذكر
ابن أبي نجيح عن طاوس أنه قال: الخلع ليس بطلاق، قال: فأنكره عليه أهل مكة، فجمع
ناسا منهم واعتذر إليهم وقال: إنما سمعت ابن عباس يقول ذلك[1].
5 ـ أنه لا
خلاف أنه لو قال لها: قد طلقتك على مال، أو قد جعلت أمرك إليك بمال كان طلاقا، وكذلك
لو قال لها: قد خلعتك بغير مال، يريد به الفرقة كان طلاقا، كذلك إذا خلعها بمال.
6 ـ أنه لا
يصح قياس الخلع على الإقالة في البيع، لأنه لا خلاف في جواز الخلع بغير مال وعلى
أقل من المهر، والإقالة لا تجوز بالثمن الذي كان في العقد، ولو كان الخلع فسخا
كالإقالة لما جاز إلا بالمهر الذي تزوجها عليه.
7 ـ أن في
اتفاق الجميع على جوازه بغير مال وبأقل من المهر دلالة على أنه طلاق بمال، وأنه
ليس بفسخ، وأنه لا فرق بينه وبين قوله قد طلقتك على هذا المال.
8 ـ أنها
بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون