نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 219
القول الثاني: وجوب الرجعة في هذا
الطلاق، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد كما ذكر ابن القيم، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن النبي
a أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن يمسها،وقال: (فتلك
العدة التي أمر بها الله أن تطلق النساء)، وهذا ظاهر في التحريم.
2 ـ أنه طلاق
محرم فتجب الرجعة فيه كما تجب في الطلاق في زمن الحيض، ولأن زمن الطهر متى اتصل به
المسيس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق، ولا فرق بينهما.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة مثلما ذكرنا سابقا هو عدم القول بالرجعة ـ إن قلنا بوقوع الطلاق
ـ حتى لا تكثر عدد الطلقات، لأن الشرع قصد أمرين: تضييق الطلاق، وتقليل عدد
الطلقات في حال عدم وجود مسلك له، حتى لا تنقطع علاقة الزوجية بالكلية.
حكم العدة في الطهر الذي مسها فيه:
اختلف
الفقهاء القائلون بإيقاع الطلاق البدعي في بداية عدة من طلقها في طهر مسها فيه على
قولين:
القول الأول: لو بقي من الطهر لحظة حسبت
لها قرءا، وإن كان قد جامع فيه، باعتبار الأقراء الأطهار، وهو مذهب الإمام أحمد
والشافعي ومالك وأصحابهم، ومن أدلتهم على ذلك:
1 ـ أنه إنما
حرم الطلاق في زمن الحيض دفعا لضرر تطويل العدة عليها، فلو لم تحتسب ببقية الطهر
قرءا كان الطلاق في زمن الطهر أضر بها وأطول عليها.
2 ـ لم يحرم
الطلاق في الطهر لأجل التطويل الموجود في الحيض، ولكنه حرم
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 219