نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 196
طلاق المبهمات عند موت إحداهن:
اختلف
الفقهاء فيما لو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها، ثم ماتت إحداهما، على قولين:
القول الأول: لم يتعين الطلاق في الباقية
وأقرع بين الميتة والحية، وهو قول الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأنه لا يملك التعيين باختياره، وإنما يملك الإقراع، ولم
يفت محله، فإنه يخرج المطلقة، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق، لا من حين
الإقراع.
القول الثاني: يتعين الطلاق في الباقية،
وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ أنه مخير
في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع الطلاق عليها إلا الحية، ومن خير بين أمرين
ففاته أحدهما: تعين الآخر.
2 ـ أنه لا
يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة، كالأجنبية.
القول الثالث: لا يتعين فيها، وله تعيينه
في الميتة، وهو قول الشافعية.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الثالث، فهو أوفق الأقوال مع مقصد الشريعة من تضييق
دائرة الطلاق.
موت المطلق قبل تعيين مطلقته:
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 196