نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 193
4 ـ أن تحريم
المشترك يلزم منه تحريم جميع الجزئيات، فيحرمن كلهن بالطلاق.
5 ـ أنه لا
يصح قياس هذه المسألة على خصال الكفارة، لأن إيجاب إحدى الخصال إيجاب للمشترك
ووجوب المشترك يخرج المكلف عن عهدته بفرد إجماعا، وأما الطلاق في هذه الصورة فهو
تحريم لمشترك فيعم أفراده وأفراده هم النسوة فيعمهن الطلاق[1].
6 ـ أن عمر
بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على مائه، فأقبلت ناقة له
فنظر إليها من بعيد فقال: إحدى امرأتيه طالق ألبتة إن لم تكن فلانة الناقة له، فأقبلت
ناقة غير تلك الناقة فقدم الأعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ الخليفة فقص عليه قضيته
فأشكل عليه القضاء فيها، فكتب إلى عمر في ذلك، فكتب إليه عمر إن كان نوى واحدة
منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا نطلقهما عليه جميعا[2].
القول الثالث: أنه لا يقع الطلاق بواحدة
منهن وهو قول الإمامية كما سنرى ذلك في محله؛ لكن ابن القيم قال:(ولا يعرف له
قائل) [3]، واستدل له بأن النكاح ثابت بيقين، وكل واحدة منهن مشكوك فيها: هل
هي المطلقة أم لا؟ فلا تطلق بالشك، ولا يمكن إيقاع الطلاق بواحدة غير معينة، وليس
البعض أولى بأن يوقع عليها الطلاق من البعض.