نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 133
القول الثاني: وقوع طلاقه، وهو قول جمهور
الفقهاء، بل حكي الإجماع على ذلك، قال المناوي:(يقع طلاق الهازل وحكي عليه
الإجماع)[1]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قوله a: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)
[2]
2 ـ ورود
الآثار عن السلف في ذلك، ومنها[3]: قال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن
الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر، وقال أبو الدرداء: ثلاث اللعب فيهن كالجد:
الطلاق، والعتاق، والنكاح، وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء.
3 ـ أن
الهازل أتى بالقول غير ملزم لحكمه، وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد،
فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره.
4 ـ أن
الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد
لذلك للمعنى لتلازمهما، إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره والمخادع المحتال؛ فإنهما قصدا
شيئا آخر غير معنى القول وموجبه.
5 ـ أن
الهازل يختلف عن المكره، لأن قصد المكره دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب
ابتداء، أما الهازل فقصد السبب ولم يقصد حكمه، ولا ما ينافي حكمه فترتب عليه أثره.
6 ـ أن هذا
لا ينتقض بلغو اليمين، لأن اللاغي لم يقصد السب، وإنما جرى على
[2]
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو بن أردك من ثقات
المدنيين ولم يخرجاه، الحاكم:2/216، قال الترمذي:حديث حسن غريب والعمل على هذا عند
أهل العلم من أصحاب النبي a وغيرهم، الترمذي: 3/490، البيهقي: 7/340، أبو داود: 2/259، ابن ماجة:
1/658.
[3]
انظر هذه الآثار في: ابن أبي شيبة:4/115، مصنف عبد الرزاق: 6/133.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 133