responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 92

 

اختلف الفقهاء اختلافا شديدا في الحالات التي تستحق فيها المرأة مهر مثلها، وسنذكر هنا بعض الحالات كنماذج عن غيرها مما لم نذكره، سواء اتفق عليها أو اختلف فيها:

عدم التسمية:

وذلك إذا ما صدرت الصيغة مجردة من ذكره أو نفيه، فيكون للزوجة حينذاك الحق في مطالبة زوجها بعد العقد بتقدير مهر لها، فإن فعل وتراضيا وجب ما تراضيا عليه، وإن لم يجبها إلى طلبها كان لها أن ترفع الأمر للقاضي ليأمره بالفرض، فإن لم يمتثل قضى لها بمهر المثل.

وإن سكتت عن المطالبة بالفرض حتى دخل بها، فلها مهر المثل، لأنه وجب بالعقد، وتأكد بالدخول، ومن الأدلة على ذلك[156]:

1. أنه قد ملك عليها أمرها بالعقد، واستحق عليها تسليم نفسها إليه، فعليه لها مثل ملكه عليها، وهو مهر المثل.

2. قوله تعالى:( فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)(البقرة:194)، فقد عقل به وجوب قيمة ما يستملكه عليه بما لا مثل له من جنسه، وكذلك مثل تملك الحق في الزوجة هو مهر المثل.

3. قوله a في المتوفى عنها زوجها،ولم يسم لها مهرا ولم يدخل بها:(لها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط) [157]وقوله: (أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست