نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 482
ولا شك أن الخادمات والمربيات يحاولن تنشئة الأبناء حسب قناعاتهم، فهي إن كانت مثقفة - كما هو الحال في الأسر الغنية - فإنها تؤثر في الأطفال أكثر من والديهم لإنشغال الوالدين وتخليهما عن مهمة التربية للخادمة (المربية)، بدعوى أنها مثقفة ومتخصصة في التربية، كما أن لهؤلاء المربيات - في تلك الأسر - مقدرة على الإقناع والتأثير على الوالدين، فضلاً عن الأبناء.
وبالتالي تنقل عدوى المفاهيم غير الإسلامية إلى البيوت المسلمة، فالمربية هي التي تختار ملابس الأطفال وبخاصة البنات، وهي التي تؤثر عليهن في نظرتهن إلى الحجاب والأزياء، وغير ذلك من الآداب والأخلاق.
زيادة على هذا، فإن لها تأثيرها الخطير على اللغة، فمن المعلوم أن المربية تلازم الطفل في مرحلة نموه الأولى والتي يكتسب فيها اللغة، ومن البديهي أن الطفل يلتقط منها ما يسمعه من ألفاظ، فيها من العربية الركيكة، والإنجليزية الركيكة، والأوردو وغير ذلك، مما يعتبر حاجزًا يعوّق نمو الطفل اللغوي، إذ يضطر إلى محاكاتها.
وقد دلّت الدراسات على أن (8%) من مجموعة المربيات في بعض دول الخليج لهن إلمام باللغة العربية، وفي بعض الدول الأخرى (6.2%) فقط، وأن (25%) من أطفال الأسر الغنية يقلدون المربيات في اللهجة، وأكثر من (40%) منهم تشوب لغتهم لغة أجنبية، ويتعرضون لمضايقات من أقرانهم بسبب ذلك.
وبسبب هذه الآثار السلبية السيئة التي يفرزها هذا المرض الداخلي العُضال على المجتمع الخليجي، خاصة، سارع مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى توجيه كتاب إلى مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول العربية الخليجية في دورته الرابعة بالرياض (يناير 1982م) والذي نظم بدوره ندوة علمية حول أثر المربيات الأجنبيات على تقاليد الأسرة المسلمة في منطقة الخليج، ناقشت المخاطر الناجمة عن الآثار الاجتماعية والدينية والثقافية والتربوية للمربيات الأجنبيات على المجتمع الإسلامي.
~div id=ftn405~
[405] قال المحقق الحلي: (ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها . وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار ، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه . وليس لها التخيير) (شرائع الإسلام : 4/ 18.
~div id=ftn406~
[406] انظر روايات الحديث في :البخاري:5/2052، أحمد:6/106،وغيرهما.
[418] وقد حمل قول من قال ذلك من الحنفية على ما إذا أسكنها بين جيران صالحين ، وعلى عدم الاستيحاش. قال الشرنبلالي: قال في النهر: لم نجد من كلامهم ذكر المؤنسة ، إلا أنه يسكنها بين قوم صالحين ، بحيث لا تستوحش. وهذا ظاهر من وجوبها فيما إذا كان البيت خاليا من الجيران ، ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته،انظر:رد المحتار:3/602، البحر الرائق:4/211.
[435] أوردت وكالات الأنباء خبرا تحت عنوان « الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة »، ونص الخبر على أن بابا الفاتيكان يوحنا بولص الثاني اعترف بصحة تقارير صحفية تحدثت عن انتهاكات أخلاقية في صفوف الكنيسة، وقالت إن قساوسة ورجال دين كبارا أرغموا راهبات على ممارسة الجنس معهم، وتعرضت بعض الراهبات للاغتصاب وأجبرت أخريات على الإجهاض.
وقال الفاتيكان في بيان له إن القضية محدودة ومتعلقة بمنطقة جغرافية محددة، لكنه لم يشر إلى هذه المنطقة الجغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه الانتهاكات موجودة في 23 بلدا من بينها الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والفلبين والهند وإيرلندا وإيطاليا نفسها.
وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع الأساقفة، والمؤسسات الدينية الكاثولكية الأخرى لمعالجة الموضوع.
وأدانت وكالة الأنباء التبشيرية ميسنا ما أسمته مفاسد المبشرين لكنها في الوقت نفسه دعت إلى تذكر أن هؤلاء القساوسة ورجال الدين يظلون بشرا. لكن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الأميركي للأساقفة الكاثوليك قال إن &qعلیهالسلامot;أقل ما يمكن قوله عن هذا التقرير هو أنه مروع ومزعج&qعلیهالسلامot;. لكنه أوضح أنه لا علم له بمثل هذه الانتهاكات في الولايات المتحدة.
وقال تقرير نقلته صحيفة لا ريببليكا الإيطالية إن بعض الراهبات أجبرن على أخذ حبوب منع الحمل. وأشار إلى أن معظم حالات الاعتداء الجنسي على الراهبات حدثت في أفريقيا حيث &qعلیهالسلامot;تعرف الراهبات على أنهن آمنات من الإصابة بفيروس الإيدز&qعلیهالسلامot; المنتشر في القارة السمراء.
وكانت الاتهامات قد ظهرت للمرة الأولى في التقرير الكاثوليكي القومي الأسبوعي في مدينة كانساس في 16 مارس/ آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا -وهي وكالة إيطالية دينية صغيرة- مما أدى إلى وصوله لأجهزة الإعلام العامة.
وقد أعدت التقرير الذي تحدث عن حالات محددة بالأسماء وحالات تورط أصحابها راهبة وطبيبة تدعى ماورا أودونوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إلى رئيس مجمع الفاتيكان للأوامر الدينية الكاردينال مارتينز سومالو في فبراير/ شباط عام 1995.
وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من المجمع لدراسة المشكلة مع أودونوهو والتي كانت تعمل منسقة الإيدز في منظمة (كافود) وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا لها.
وأشارت أودونوهو إلى أدلة واضحة على اتهاماتها، وقالت إنه في إحدى الحالات أجبر قسيس راهبة على الإجهاض مما أدى إلى موتها، ثم قام بنفسه بعمل قداس لها.
وبشأن أفريقيا قال تقريرها إن الراهبات لا يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة بهذا الشأن، وأكدت أن عددا من القساوسة هناك مارسوا الجنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم بالإيدز إذا &qعلیهالسلامot;مارسوه مع العاهرات&qعلیهالسلامot;، وترغم الراهبات على تناول حبوب لمنع الحمل، لكنها قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود 20 حالة حمل دفعة واحدة بين راهباتها العاملات هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسقف المحلي لإحدى المناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 29 راهبة من راهبات الدير حبالى بعد أن أرغمن على ممارسة الجنس مع القساوسة.
[441] تبيين الحقائق:2/305، المنهج القويم:619، روضة الطالبين:9/63، مغني المحتاج:468، فتح الباري:4/76، فما بعدها، المغني:3/99.
~div id=ftn442~
[442] والقول الثاني أنه لا يملك، لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة، وقد نصوا على أن القول المذكور هو الأرجح، قال القاضي أبو الطيب في «تعليقه» المنصوص في باب الحج المرأة والعبد من المناسك الكبير: أن للزوج منعها، ونص الشافعي في باب خروج النساء إلى المساجد ن اختلاف الحديث على أنه ليس له منعها، وقال البندنيجي: نص الشافعي في عامة كتبه أن له منعها، واتفقوا على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها، وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون، قال القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» والروياتي وغيرهما: هذا القول هو الصحيح المشهور، انظر: المجموع: 8/239.
~div id=ftn443~
[443] نص القولين كما ذكر الشافعي:» ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول: لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليتها من قبل أن من دخل في الحج ممن قدر عليه لم يكن له الخروج منه ولزمه ، غير أنها إذا تنفلت بصوم لم يكن له منعها ولزمه عندي في قوله أن يقول ذلك في الاعتكاف والصلاة. والقول الثاني: أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل ويكون ذلك لزوجها «، الأم:2/128.
[445] قال ابن حجر: رواه الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم إلا حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد قال ابن القطان: تبع في ذلك أبا حاتم نصا، تلخيص الحبير:2/289، وقال ابن الملقن: رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، خلاصة البدر المنير:2/46، وانظر: مجمع الزوائد: 3/215، البيهقي: 5/223، الدارقطني:2/223، المعجم الصغير:1/349.
[453] استدل به الشيرازي في المهذب:2/66، وقد رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات، انظرك مجمع الزوائد:4/307.
~div id=ftn454~
[454] ذكره النووي [ المجموع:4/94]، ونازعه ابن دقيق العيد بأنه إذا أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف وقواه المناوي بأن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف، انظر: فيض القدير:1/71.
[457] ابن حبان: 5/595، ابن خزيمة: 3/95، أحمد: 6/371، مسند الروياني:2/233.
~div id=ftn458~
[458] مخدعها بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها، عون المعبود:2/195.
~div id=ftn459~
[459] ابن خزيمة: 3/95، الحاكم:1/328، البيهقي: 3/131، ابو داود:1/156.
[467] سبق تخريجها، قال المجلسي: (وهذا الخبر وإن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن وتزينهن عند الخروج مطلقا)، وقد روى الإمامية في هذا قوله a: : (أيما رجل تتزين امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديوث ولا يأثم من يسميه ديوثا ، والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت في النار ) (بحار الأنوار: ج 100 ص 249 )
[473] شرح النووي على مسلم:4/161، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى:1/200.
~div id=ftn474~
[474] وقد ذهب أبو ثور والطبري إلى جواز إمامتها على الإطلاق للرجال والنساء، وقد رد على ذلك ابن رشد مبينا علة الجمهور بقوله: » وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله a:»أخروهن حيث أخرهن الله «ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، انظر: بداية المجتهد:1/105.
[483] حمل بعض الشافعية النهي على الكراهة، قال النووي: «ولو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا ، وإن كان الصوم حراما ; لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم ، فهو كالصلاة في دار مغصوبة »المجموع: 6/445.
[494] البيهقي:7/248، أبو داود: 2/241، النسائي: 3/322، ابن ماجة: 1/628، أحمد: 2/182، قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، نيل الأوطار: 6/320.
[496] قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة وليس له علة، الحاكم:1/62، أحمد: 1/134، المعجم الكبير:23/14، شعب الإيمان:6/517.
[499] مجمع الزوائد: 4/305، المعجم الأوسط:5/34، أحمد: 1/191، قال الهيثمي: وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وجمع وضعفه آخرون وقال ابن معين وهم في هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، انظر: فيض القدير:1/392.
~div id=ftn500~
[500] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 4/191، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ،الترمذي: 3/466،وانظر:ابن ماجة: 1/595، المعجم الكبير:23/374، شعب الإيمان:6/421.
[507] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 2/206، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ،الترمذي:3/465، البيهقي: 7/292 ،النسائي: 5/363، ابن حبان: 9/479، أحمد: 3/158.
~div id=ftn508~
[508] مجمع الزوائد: 4/308، النسائي:5/363، أحمد:2/207، قال المنذري: رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن، الترغيب والترهيب:3/34.
~div id=ftn509~
[509] الحاكم: 2/205، مجمع الزوائد: 4/307، النسائي: 3/283، أحمد: 3/158، مصنف ابن أبي شيبة: 3/557.
[517] رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف، مجمع الزوائد:4/313، المعجم الأوسط:7/332، مسند الحارث [زوائد الهيثمي]:1/553، مسند عبد بن حميد:404.
[538] ابن خزيمة: 3/93، ابن حبان: 12/412، الترمذي: 3/476، مجمع الزوائد: 4/314.
~div id=ftn539~
[539] المعجم الأوسط: 3/163، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح قال ابن حبان روح أي أحد رجاله يروي عن الثقات الموضوعات لا تحل الرواية عنه، انظر: فيض القدير: 6/248، المجروحين: 1/299.
[546] قال الشوكاني: رواه الخمسة إلا الترمذي، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن، وقد صحح له الترمذي أحاديث، ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود، نيل الأوطار: 6/125، وانظر: ابن ماجة: 2/798، البيهقي:6/60، المعجم الأوسط:3/84.
[548] يقول الشيخ المفيد في [أحكام النساء، ص: 13]: (و يكره للمرأة أن تتبرع بشي ء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه. ويكره لها أن تعتق بغير إذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى تستأذنه فيه، فإن فعلت شيئا مما ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك، ومضى فعلها ولم يكن للزوج رده و فسخه)
[550] البخاري: 2/531، ابن خزيمة:4/107، ابن حبان: 13/54.
~div id=ftn551~
[551] مسلم: 2/602، البخاري: 1/49، أبو داود: 1/297.
~div id=ftn552~
[552] اختلف المالكية في نوع الإذن هل هو إجازة أو رد على قولين:
القول الأول: هو على الإجازة حتى يرده،وهو قول أصبغ، لأن ذلك مال للزوجة وهي جائزة الأمر فما أوجبته في مالها فهو جائز.
القول الثاني: هو مردود حتى يجيزه الزوج، وهو قول مطرف وابن الماجشون، لأن ذلك ممنوع لحق الزوج فلم يجز منه شيء إلا بإجازته، المنتقى: 3/253، مواهب الجليل:5/97، المدونة الكبرى:7/224، المدونة:4/124.
~div id=ftn553~
[553] اختلف المالكية في المقدار الذي يرد، في حال تبرع الزوجة بما زاد على الثلث على قولين:
القول الأول: أن له رد جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم، ودليل هذا القول أن الزوجة إذا زادت في هبتها كانت متعدية ولم يختص التعدي بما زاد على الثلث بل اختص بالجميع فوجب أن يرد جميعه لأنها ممنوعة منه لحق الغير مع بقاء المال على ملكها كالمفلس وبهذا فارق الوصية فإن الموصي يمنع من الزيادة على الثلث مع خروج المال عن ملكه فلذلك رد إلى الثلث.
القول الثاني: إنما يرد ما زاد على الثلث إلا في العتق فإنه يرد جميعه لما فيه من عتق البعض من غير تقويم، وهو قول ابن الماجشون ودليله أن كل من له التصرف في ثلثه فإنه يرد ما زاد عليه كالموصي.
قال الباجي عن القول الثاني:» وهو أقيس وأجرى على الأصول « المنتقى:3/254
[560] البخاري:2/769، 5/2052، البيهقي:7/466، النسائي:5/378، المجتبى:8/246، ابن ماجة:2/769، أحمد:6/39.
~div id=ftn561~
[561] نيل الأوطار:7/131، وفي الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالنفقات، ولهذا سيكثر الاستدلال به في هذا الفصل، انظر في عد فوائده:فتح الباري:9/510، 13/139، تحفة الأحوذي:4/400.
[563] قال النووي: «اعلم أن المراد بما جاء في هذه الأحاديث من كون الأجر بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحد منهما أجر ولا يلزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر وقد يكون أجر المرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر الطعام وقدر التعب في إنفاذ الصدقة وإيصالها إلى المساكين» المجموع: 6/241.
[568] وإن كان قد ورد لهم رواية تفيد الجواز المطلق، قال المحقق النراقي: (اختلفت الروايتان في جواز تصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه.. ففي رواية جميل: (للمرأة أن تأكل وأن تتصدق، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق) وفي رواية علي: المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: (لا، إلا أن يحللها)، ويمكن الجمع بوجوه. والاولى في الجمع ما دلت عليه موثقة ابن بكير: عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال: (المأدوم)، فيخصص بالتصدق ومنه بالمأدوم، وعليه الفتوى. والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي، أو العلم بالكراهة) (انظر: مستند الشيعة (15/ 29)
[581] جاء في (العروة الوثقى وتكملتها : 2/ 179): (الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولاجل الفقر ، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم او الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلامانع منه)
[592] وقد شرط المالكية لذلك أن لا يكون ذلك في بيتها، ففي المدونة: « أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، هل تقطع ؟ قال: نعم ، إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه »، المدونة:4/535.
[596] الشورة في اللغة : الحسن والجمال ، والهيئة ، واللباس . وقيل : الشورة بالضم : الهيئة والجمال ، والشورة بالفتح : اللباس ، ففي الحديث : » أنه أقبل رجل وعليه شورة حسنة « . قال ابن الأثير : الشورة بالضم : الجمال والحسن ، كأنه من الشور وهو عرض الشيء وإظهاره . ويقال لها أيضا : الشارة وهي الهيئة، انظر: النهاية في غريب الحديث:2/508، لسان العرب:4/435.
~div id=ftn597~
[597] اختلف الفقهاء في تملك المرأة الجهاز، إذا كان الأب هو الذي قام بالتجهيز على قولين:
القول الأول: اعتبار الصيغة، وهو قول الشافعية، فلا تملك الزوجة الجهاز إلا بتمليك لها بصيغة ، كأن يقول: هذا جهاز بنتي فيكون إقرارا بالملك لها ، وإلا فهو عارية. ويصدق بيمينه إذا ادعاه في حياتها أو بعد موتها،
القول الثاني:: اعتبار العرف، فإذا جهز الأب ابنته من ماله دون أن يصرح أن هذا منه هبة لها أو عارية منه لها ، وادعى بعد نقل الجهاز إلى دار الزوج أنه كان عارية. وادعت أنه كان تمليكا بالهبة فالقول قولها إذا كان العرف يشهد بأن هذا الجهاز المتنازع عليه يقدمه الأب لابنته هبة منه. وإن كان العرف جاريا بأن الأب يقدمه عارية فالقول قول الأب. وإن كان العرف متضاربا فالقول قول الأب إذا كان الجهاز من ماله. أما إذا كان مما قبضه من مهرها فالقول قولها ; لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك ، وهو بمنزلة الإذن منها، وهو قول الحنفية، وقريب منه قول الحنابلة، فقد نصوا على أن تجهيز الأب ابنته أو أخته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك، انظر: مواهب الجليل:3/523، تحفة المحتاج:8/319، مجمع الضمانات:342..
[615] السبزواري: السيد عبد الأعلى/ مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج4 ص 10.
~div id=ftn616~
[616] روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقاله الحسن، وروي عن ابن عباس أيضا قوله: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء، القرطبي:14/17، وهذا القول أشمل.
[621] من التوجيهات التي ذكرت لهذه النعمة ما ذكره الفخر الرازي بقوله: الإنسان يجد بين الزوجين من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو من الله، ولو كان بينهما مجرد الشهوة، والغضب كثير الوقوع، وهو مبطل للشهوة، والشهوة غير دائمة في نفسها، لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق، فالرحمة التي بها يدفع الإنسان المكاره عن حريم حرمه هي من عند الله ولا يعلم ذلك إلا بفكر.
~div id=ftn622~
[622] لم نكن بحاجة إلى هذا التعريف الاصطلاحي للمحبة في مفهومنا الإسلامي لولا أن العالم الآن يكاد يجمع على تفسير آخر للحب يجعله تعبيرا عن الممارسة الجنسية مهما كان نوعها، فلذلك أوردنا هذا التعريف حتى ننفي ما قد يرد على الذهن.
[642] ابن حبان: 10/453، النسائي: 3/15، المجتبى: 6/21، أحمد: 3/483، شعب الإيمان:4/21.
~div id=ftn643~
[643] رواه أبو داود والترمذي والبزار، ورجاله ثقات، وأطلق عليه النووي الصحة، لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا يثبت عن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم في هذا الباب شيء، وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح، انظر:سبل السلام:3/195، البيهقي: 7/154، النسائي: 3/270، ابن أبي شيبة:3/490.
~div id=ftn644~
[644] انظر تفصيل الخلاف في الحديث: عون المعبود: 6/32، تلخيص الحبير:3/225، سبل السلام:3/195.
[648] الخلة بين الآدميين الصداقة مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين، وقيل هي من الخلة فكل واحد من الخليلين يسد خلة صاحبه، انظر: القرطبي:5/401، عون المعبود:13/123، تحفة الأحوذي:7/42.
~div id=ftn649~
[649] رواه أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي في شعب الإيمان وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال النووي إسناده صحيح انتهى. قال السيوطي: هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح ، وقال إنه موضوع، وقال الحافظ ابن حجر في رده عليه: قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم، انظر: الحاكم:4/189، الترمذي:4/589، أبو داود:4/259، أحمد: 2/303، شعب الإيمان:7/55.
~div id=ftn650~
[650] ابن حبان: 2/314، الحاكم: 4/143، الترمذي: 4/600، الدارمي: 2/140، أبو داود: 4/259، أحمد: 3/38.
~div id=ftn651~
[651] تعس ضد سعد تقول: تعس فلان أي شقي، وقيل: معنى التعس الكب على الوجه، قال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته، وقيل التعس الشر، وقيل البعد، وقيل الهلاك وقيل: التعس أن يخر على وجهه، انظر: فتح الباري:6/82.
~div id=ftn652~
[652] البخاري: 3/1057، ابن حبان:8/12، البيهقي:9/159، ابن ماجة:2/1385.
[723] اختلف الفقهاء في حد ما يقص من الشارب على أقوال منها:
القول الأول: استئصاله وحلقه، وهو قول كثير من السلف وهو قول الكوفيين،لظاهر قوله a:« احفوا وأنهكوا »
القول الثاني: منع الحلق والاستئصال، وهو قول مالك وكان يري تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثله.
وقد اختار النووي أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله، قال: وأما رواية احفوا الشوارب فمعناها احفوا ما طال عن الشفتين، وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. انظر: نيل الأوطار: 1/141.
~div id=ftn724~
[724] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، الترمذي: 5/93، وانظر: النسائي: 5/406، المعجم الأوسط: 1/167، أحمد: 4/366.
~div id=ftn725~
[725] قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، الترمذي: 5/93.
[727] البخاري: 5/2209، مسلم: 1/222، البيهقي: 1/150، شعب الإيمان: 5/220.
~div id=ftn728~
[728] وقد رجحنا هذا بناء على القول بجواز حلق اللحية مع الكراهة، وقد قال به كثير من الفقهاء من السنة والإمامية، فالمعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد نقل النووي (676هـ) في شرح مسلم (3/149) عن العلماء، حيث ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها: «حلقها». ونص صراحة على الكراهية في كتابه &qعلیهالسلامot;التحقيق&qعلیهالسلامot; الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين، وقال الرملي الشافعي في فتاواه (4/69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: &qعلیهالسلامot;لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه&qعلیهالسلامot;، ضعيف». وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (كتاب الشهادات)، الكراهية كذلك. وقال زكريا في أسنى المطالب: «قوله &qعلیهالسلامot;ويكره نتفها&qعلیهالسلامot; أي اللحية إلخ، ومثله حلقها. فقول الحليمي في منهاجه &qعلیهالسلامot;لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه&qعلیهالسلامot; ضعيف». وكذلك قال الدمياطي في &qعلیهالسلامot;إعانة الطالبين&qعلیهالسلامot; (2/240) عند قول الشارح &qعلیهالسلامot;ويحرم حلق اللحية&qعلیهالسلامot; ما نصه: «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في &qعلیهالسلامot;التحفة&qعلیهالسلامot;، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم: الكراهة»، ثم ضعّف قول الشارح مبينا أن المعتمد هو الكراهة.
وكذلك ليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في &qعلیهالسلامot;إكمال المعلم بفوائد مسلم&qعلیهالسلامot; (والنقل من غيره) (2/63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». والكراهة هنا تنزيهية كما هو واضح، لأن كل الأمور التي كرهها هي غير محرمة.
والكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني 1/66) عن حف الوجه، فقال: «ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال». والحف هو أخذ الشعر من الوجه، والكراهة التنزيهية هي الأصل كما قرره الشيخ بكر في &qعلیهالسلامot;المدخل&qعلیهالسلامot;. وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: «أما أنا فلا أحلق قفاي». وقال صالح بن أحمد في &qعلیهالسلامot;المسائل&qعلیهالسلامot;: وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ قال: «إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي»
ومن الذين قالوا بذلك من المدرسة الإمامية: السيد مهدي بحر العلوم ( ت 1212هـ ) ، والسيد محمد باقر الداماد ( ت 1041هـ ) في رسالته المسماة ( شارع النجاة )، والشيخ محمد صالح الجزائري ( ت 1366هـ ) في كتابه المعنون : ( رسالة في كراهة حلق اللحية )، والشيخ عباس الرميثي ( ت 1379هـ ) والسيد أبو القاسم الخوئي ( ت 1413هـ ) ، والسيد محمد باقر الصدر ( ت 1400هـ )
~div id=ftn729~
[729] ابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وسيأتي تخريجه مفصلا.
~div id=ftn730~
[730] عرفها المناوي بقوله: الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم(التعاريف:361)، وعرفها الجرجاني بقوله: الرحمة هي إرادة إيصال الخير (التعريفات:146)
[764] وهو نفس أصل هذه الكلمة لغة حيث يرجع معناها إلى المداواة والعلاج، قال ابن منظور: الأَسا: الـمُداواة والعِلاج والأَسُوُّ، علـى فَعُول: دواء تَأْسُو به الـجُرْح. وقد أَسَوْتُ الـجُرح آسُوه أَسْواً أَي داويته، فهو مأْسُوٌّ وأَسِيٌّ أَيضاً؛ والآسِي: الطَّبـيب، لسان العرب:14/24.
[788] الترمذي: 4/660، أحمد: 6/189، شعب الإيمان: 5/301.
~div id=ftn789~
[789] في كتابه « محاضـرات في عقد الزواج وآثاره » ص 127.
~div id=ftn790~
[790] لم يختلف الفقهاء في هذا إلا في حالة واحدة غير موجودة الآن، وهي حكم العدل في القسمة بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللمملوكة ليلة، وقد روي عن علي ، ومسروق ، ومحمد بن علي بن الحسين ، والشعبي ، والحسن ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وعثمان البتي ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومن الأدلة على ذلك:
1. عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما.
2. أن قياس القسمة على العدة فباطل.
3. أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا في القسمة سواء.
القول الثاني: القسمة لهما سواء، وهو قول مالك ، والليث ، وأبي سليمان، ومن الأدلة على ذلك، أنه لما كانت عدة الأمة وحدها نصف عدة الحرة وحدها وجب أن تكون قسمتها نصف قسمة الحرة، انظر: المحلى:9/175.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأن لفظ الزوجية يطلق على كليهما، فلذلك يدخلان جميعا في عموم النص القرآني ولا تخصيص بدون مخصص، وإنما ذكرنا هذه المسألة هنا لما نبهنا إليه سابقا من أن إلغاء الرق في العصر الحاضر لا يعني إعدامه إذا ما دعت دواعيه.
[793] قال المنذري: رواه الترمذي وتكلم فيه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ورواه أبو داود، ولفظه »من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل«، والنسائي ولفظه» من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل«، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه بنحو رواية النسائي هذه إلا أنهما قالا:» جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط«الترغيب والترهيب:3/40، وانظر: الدارمي:2/193، البيهقي:7/197، أبو داود:2/242، النسائي:5/280، المجتبى: 7/63.
[801] نقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية والانتشار عذر ، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته.
[807] نص عليه الكاساني في البدائع، على أنه يجب عليه التسوية بين الحرتين أو الأمتين في المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والسكنى ، والبيتوتة، ومثله في الغاية: اتفقوا على التسوية في النفقة ،وقد رد على هذا ابن نجيم، بقوله:» والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة فالتسوية فيها واجبة أيضا، وأما على قول المفتى به من اعتبار حالهما فل،ا لأن إحداهما قد تكون غنية ، والأخرى فقيرة فلا يلزمه التسوية بينهما مطلقا في النفقة « البحر الرائق:3/236.
[817] نص الفقهاء على أنه يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، أو في مدة حق عقد إحداهما، لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما، فإن فعل، فأدخلت إحداهما قبل الأخرى، بدأ بها، فوفاها حقها، ثم عاد فوفى الثانية، ثم ابتدأ القسم، فإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد، أتمه للأولى، ثم قضى حق الثانية. وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفى الأخرى بعدها، المغني:7/241.
[829] ومثل هذالخلاف خلافهم في الخروج للغزو، قال ابن العربي:» واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين ; الصحيح منهما الاقتراع ، وبه قال أكثر فقهاء الأمصار ; وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن ، واختيار واحدة منهن إيثار ، فلم يبق إلا القرعة«أحكام القرآن :4/31.
~div id=ftn830~
[830] إلا أن الحنفية استحبوا القرعة تطييبا لقلوبهن، وأوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو والحج في المشهور عندهم ; لأن المشاحة تعظم في سفر القربة. وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقا، فللمالكية بهذا أربعة أقوال:هي الاختيار مطلقا ، القرعة مطلقا ، القرعة في الحج والغزو فقط ، القرعة في الغزو فقط. انظر:منح الجليل:3/544، حاشية الصاوي:2/511..
~div id=ftn831~
[831] شرح معاني الآثار:4/283، وانظرك المبسوط:5/219.
[833] وقد نصوا على أنه لا يلزم الزوج إذا خرجت القرعة لإحداهن، على السفر بها، بل له تركها والسفر وحده، لأن القرعة غير ملزمة وإنما تعين من تستحق التقديم، فلذلك لا يجوز له السفر بغيرها، لأنها تعينت بالقرعة، فلم يجز العدول عنها إلى غيرها إلا إذا وهبت حقها من ذلك لغيرها، فإنه يجوز بشرط رضي الزوج.
فإذا امتنعت من السفر معه، فله إكراهها عليه، أما إن رضي فإنه يسقط حقها ويستأنف القرعة بين الباقيات، فإن رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير قرعة، جاز ذلك، لأن الحق لهن، إلا إذا لم يرض الزوج، ويريد غير من اتفقن عليها، فيصار إلى القرعة.
[839] وقد اختلفوا في هذا بين السفر الطويل والقصير، فقيل بعدم التفريق بينهما لعموم الخبر والمعنى، وهو قول الجمهور، وقيل بوجوب القضاء للبواقي في السفر القصير، لأنه في حكم الإقامة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.
[844] طريقة القرعة عندهم هو أن يبدأ بمن خرجت قرعتها ، فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ، ثم بين الأخريين ، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب ولا حاجة إلى إعادة القرعة ، بخلاف ما إذا بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات ، فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء.
~div id=ftn845~
[845] أسباب فوات القسم متعددة سبق ذكر بعضها منها أن سافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم لسائرهن، وقد يتزوج الرجل أثناء دورة القسم لزوجاته وقبل أن يوفي نوبات القسم المستحقة لهن ، فيقطع الدورة ليختص الزوجة الجديدة بقسم النكاح ، مما يترتب عليه فوات نوبة من لم يأت دورها فيجب القضاء لها.