responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 29

 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن حبس المرأة لزوجها من أجل المهر لا خير فيه لكليهما، إلا إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة للمرأة، أو ردعا عن المماطلة، فيتخذ هذا الإجراء في أضيق الحدود، وقد يستعيض عنه بتكليفه بعمل تعود بعض أجرته لزوجته، أو يخصم من مرتبه ـ إن كان موظفا ـ ما يسد هذا الحق الذي وجب عليه، وقد رجح هذا القول، كما ذكرنا ابن القيم، فقال في دين المهر وفي سائر الديون:(والذي يدل عليه الكتاب والسنة، وقواعد الشرع: أنه لا يحبس في شيء من ذلك، إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل، سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره) [21]

أصحاب الحق في المهر:

اتفق الفقهاء على أن المهمر حق شرعي لإبانة خطر العقد وصيانة المرأة عن الابتذال، ولذلك لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال.

وأنه ـ مع ذلك ـ حق للمرأة: حالة البقاء بعد تمام العقد، ولذلك يجوز لها التنازل عنه لزوجها، بخلاف تنازلها عن عدم اشتراط المهر، فلا يحق لها لأنه حق الشرع.

وأنه مع ذلك جميعا حق للأولياء: فلذلك يجوز لهم الاعتراض إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر المثل، وقد تحدث الفقهاء هنا على الحلوان[22]، واختلفوا في حكمه، وفي حكم من اشترط عليه في الصداق حباء يحابى به الأب على أربعة أقوال[23]:

القول الأول: الشرط لازم والصداق صحيح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب الحنابلة،وهو قول مسروق، وقيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست