نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 80
لهذه الموانع.
2.
المحرمات بالنسب.
3.
المحرمات بالمصاهرة.
4.
المحرمات بالرضاعة.
1 ـ مدخل إلى موانع الزواج المؤبدة
أ ـ تعريفات:
المانع: عرفه الأصوليون
والفقهاء بأنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم[1].
وهو إما أن يكون مانعا للحكم، وتعريفه: بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم
لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب، أو يكون المانع لسبب الحكم،
والمانع هنا: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، وسمي الأول: مانع الحكم، لأن سببه مع
بقاء حكمته لا يؤثر. والثاني: مانع السبب، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط.
التأبيد: هو تقييد التصرف بالأبد،
وهو الزمان الدائم بالشرع أو العقد، ويقابله التوقيت والتأجيل، فإن كلا منهما يكون إلى
زمن ينتهي.
[1] احترز بهذا
التعريف من ثلاثة أمور: الأول: احتراز من السبب ; لأنه يلزم من وجوده الوجود.
والثاني: احتراز من الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم. والثالث: احتراز من مقارنة
المانع لوجود سبب آخر. فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب الآخر ،
كالمرتد القاتل لولده ، فإنه يقتل بالردة ، وإن لم يقتل قصاصا ، لأن المانع لأحد
السببين فقط، انظر: شرح الكوكب المنير:143.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 80