وكذلك المجنون فقد تظهر رغبته في النساء أو يتوقع شفاؤه بالزواج أو يحتاج
إلى متعهدة، ولا يوجد في محارمه من يقوم بذلك.
وجعل المالكية العلة في تزويج المجنون ما لوخشي منه الفساد أما إن لم يخش
منه ذلك فلا يزوج كما عبر خليل عن ذلك بقوله:(مجنونا احتاج)[2]
أما من من كان جنونه متقطعا فلا يجوز تزويجه إلا بإذنه إن كان بالغا، لأنه يمكن أن يتزوج
لنفسه فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل، ومثله من زال عقله بمرض مرجو للزوال، فإن
حكمه حكم العاقل، فإن دام به صار كالمجنون)[3]
ويلحق الإباضية الشيخ الخرف بالمجنون في الحكم[4]، ويلحق به كذلك السكران،وعن
مالك أنه لا يجوز نكاح السكران ويلزمه طلاقه، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون
وأصبغ سبيل السكران في نكاحه وإنكاحه سبيل المعتوه ولا يلزمه منه شيء[5].
ويفهم من قول الفقهاء في هذه المسائل جميعا أن العبرة بالحاجة سواء للصبي
أو المجنون (أما تزويجه بغير حاجة، فلا يلزم بل لا يجوز)[6]