نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 42
عن العقد بالكتابة بدل الكلام، فإنه لا ينعقد الزواج
بالكتابة في هذه الحالة باتفاق الفقهاء للأدلة التالية:
1.
أن عقد الزواج أساسه العلنية دون السرية، وبالكتابة يكون
سراً.
2.
أن الشهادة شرط فيه، ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا
بعد المكاتبة: نوينا كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح[1].
الحالة الثانية: إذا لم يكن
العاقدان في مجلس واحد، وقد اختلف فيها الفقهاء عل قولين:
القول الأول[2]:
أن ذلك جائز إذا كان بمحضر الشهود وسمع الشهود كلا من الإيجاب والقبول كما لو
قالت حين بلغها الكتاب وقرأته على الشهود: إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد
زوجت نفسي منه فهذا صحيح، لأنهم سمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم إما بقراءة
الكتاب أو العبارة عنه، وسمعوا كلامهما حيث أوجبت العقد بين أيديهم، فلهذا تم
النكاح، أما إذا كتب إليها فلما بلغها الكتاب قالت: زوجت نفسي منه بغير محضر من
الشهود، فإنه لا ينعقد النكاح كما في حق الحاضر لاشتراط الشهود حين العقد، وكذلك
لو قالت بين يدي الشهود: زوجت نفسي منه لا ينعقد النكاح أيضا، لأن سماع الشهود
كلام المتعاقدين شرط لجواز النكاح، وإنما سمعوا كلامها هنا لا كلامه.
وقاعدة الحنفية في ذلك أن (الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر)،
ومن أدلتهم على ذلك: