نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 368
الإجابة على
أدلة المخالفين:
معظم أدلة أهل السنة
حول حرمة زواج المتعة تتركز حول الآية التي استدل بها المخالفون، وقد وجهوها
توجيهين:
التوجيه الأولى: حمل الآية على معنى
يوافق الزواج الشرعي العادي، وذلك ببيان أن الألفاظ الواردة في الآيات التي
استدلوا بها وصياغتها تدل على الزواج الشرعي، فمن الألفاظ والصيغ التي تعلق بها
المخالفون:
لفظ الاستمتاع:
كما في قوله تعالى: ﴿
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾
(النساء: 24) أي في الزواج المشروع بدلالة سياق الآية، فهو المذكور في أول الآية
وآخرها، فالله تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول الآية في الزواج، وأباح ما
وراءها بالزواج بقوله تعالى: ﴿
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾(النساء:
24)أي بالزواج.
وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾(النساء:
25) ذكر الزواج لا الإجارة والمتعة، فيصرف قوله تعالى: ﴿ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾(النساء: 24)إلى الاستمتاع بالزواج.
لفظ الأجر:
فقد صرفوا لفظ الأجر في الآية إلى المهر، فإن من أسماء المهر الأجر كما في قول
الله تعالى: ﴿
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾(النساء:
25) أي مهورهن،
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 368