نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 363
طريق الحلال لا الحرام.
الوجه الخامس: أن قوله تعالى: ﴿ محصنين
﴾ وهو من الاحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، وقوله تعالى: ﴿ غير مسافحين
﴾ هو جمع مسافح بمعنى الزاني مأخوذ من السفح بمعنى صبّ السائل، والمراد هنا هو الزاني
بشهادة قوله تعالى في الآية المتأخّرة في نكاح الإماء: ﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ﴾ (النساء:25)أي عفائف غير زانيات.
ومعنى الآية: انّ
اللّه تبارك وتعالى شرّع لكم نكاح ماوراء المحرّمات لأجل أن تبتغوا بأموالكم ما
يحصنكم ويصون عفّتكم ويصدّكم عن الزنا. وهذا المناط موجود في جميع الأقسام: النكاح الدائم، والمؤقت والزواج بأمة
الغير، المذكورة في هذه السورة
من أوّلها إلى الاّية 25.
الرد على دعوى النسخ:
ومن الردود التي ذكروها على ما نص عليه علماء أهل
السنة من دعوى النسخ لحكم المتعة، وأن آخر أمرها آل إلى التحريم، ما
يلي:
1. أن دعوى نسخه لم تثبت، لتناقض الروايات بنسخه، فإنه روي عن علي أن رسول
الله a:
(نهى عن متعة النساء يوم خيبر)، وروي عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال: (شكونا
العزبة في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول
الله a،
وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن
الله قد حرمها إلى يوم القيامة)
2. أنه من المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده حلها وإنكار تحريمها بالغاية،
فالرواية عن
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 363