نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 358
الموضوع،
وهل يحتاج إلى كل تلك الردود من بعض أهل السنة، حتى اعتبر بعضهم زواج المتعة نوعا
من الزنا.
2.
والسبب الثاني عملي، وهو حول واقعية
هذا النوع من الزواج، فيصير بذلك حلا لكثير من المشاكل المعاصرة.
وأنبه إلى أننا في هذا المبحث خصوصا قد
ننقل النصوص بطولها مبالغة في إثبات ما نستدل به، ولأن الكثير من المثقفين قد
يستغربون بعض تلك النصوص من علماء السنة، مع الضجة المثارة حول هذا النوع من
الزواج، والذي يعتبره الكثير من العامة الفيصل بين السنة والإمامية.
1 ـ تعريف زواج المتعة
عرف
نكاح المتعة تعاريف مختلفة بحسب رؤية الفقهاء لهذا النوع من الزواج، ومن التعاريف
في ذلك ما قاله ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح
إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند إنقضاء الأجل، من غير طلاق[1].
لكن ما ذكره من عدم التوارث مسألة خلافية بين الإمامية، فلذلك لا يصح
وضعه في التعريف، فمن أقوال الإمامية في المسألة: التوارث مطلقا، أو عدمه مطلقا،
أو ثبوته مع عدم شرط عدمه، أو ثبوته في حال اشتراطه في العقد[2].
1.
أن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على
توظيف الشارع ولم يثبت هنا، بل الثابت خلافه كقول الصادق: (من حدودها - يعني
المتعة - أن لا ترثك، ولا ترثها)
2.
أن ثبوته معه لعموم قوله a: (المؤمنون عند
شروطهم)، وقول الصادق في صحيحة محمد بن مسلم (إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما)،
وقول الرضا: (إن اشترط الميراث كان، وإن لم يشترط لم يكن)
وقد حاول بعض المعاصرين أن يوجه هذا المنع
بقوله: (إن الزوجية الدائمة قد يكتنف بها ما يقطعها عن سببية الإرث، وذلك فيما لو
كانت الزوجة كافرة والزوج مسلما أو كانت أمة مملوكة والزوج حرا أو كانت قاتلة إذن
فالإرث بين الزوجين الدائمين ليس من الخصائص غير المنفكة.
والزواج المنقطع قد اختلف الفقهاء
في الإرث معه فبعضهم يراه سببا كالدائم، وبعض يراه كالدائم مع شروط التوارث،
واختلاف الزواج المنقطع عن الدائم في بعض نواحيه لا يخل به قطعا كاختلاف أنواع
البيوع وسائر المعاملات مع تقرر شرعية الجميع) (المنير: 2/208)
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 358