نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 260
وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له، وكذلك قد يعزر بالحبس) [1]
أما الحديث الذي ورد في ذلك، وأخذ بعض الفقهاء بظاهره، فقد أجيب عنه بأجوبة
كثيرة منها:
1.
قصره على الجلد وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وكأن قائل هذا لم يقف على
الرواية الواردة بلفظ الضرب.
2.
أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة، وقد رد ذلك بأنه قال به بعض
التابعين، وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار.
3.
معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير
يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد.
4. معارضة
الحديث بالاجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الامام فيما يرجع إلى التشديد
والتخفيف، لامن حيث العدد، لأن التعزير شرع للردع، ففي الناس من يردعه الكلام، ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه.
5. أن ذلك
كان ذلك مختصا بزمن النبيa، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، حكاه النووي عن أصحاب مالك، وعقب عليه بقوله: (وهذا التأويل ضعيف)([2])