نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 239
الأعمام:
وهم الأعمام وأبناؤهم، وإن سفلوا، ثم عمومة الأب، وقد اتفق الفقهاء
على هذا الترتيب، ولكنهم اختلفوا في إجبار العم لموليته - بنت أخيه – على الزواج على قولين:
القول الأول: أن العم ليس له حق إجبار موليته، فلا يزوج صغيرة بحال
سواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت عاقلة أو مجنونة، ولا يزوج كذلك كبيرة مجنونة
سواء كانت بكرا أو ثيبا، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أن للعم ولغيره من الأولياء العصبة بأنفسهم إجبار الصغيرة
سواء أكانت بكرا أم ثيبا عاقلة أو مجنونة، كما أنه له إجبار الكبيرة سواء كانت
بكرا أو ثيبا إذا كانت مجنونة أو معتوهة، ومثل الصغيرة عندهم الولد الصغير، وكذا
الكبير المجنون فللعم إجبارهما، وهو قول الحنفية والأوزاعي والحسن وعمر بن عبد
العزيز وعطاء وطاووس وقتادة وابن شبرمة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو عدم صحة إجبار أي كان على الزواج، حتى لو
كان صغيرا أو مجنونا، وللإجبار محل واحد هو العضل عن الزواج بمن لا تتوفر فيه شروط
الكفاءة، ولا يكون إلا بشروط نبينها في محلها.
ذوو الأرحام:
وهم أخو الأم، وعم الأم، وجد الأم، وبنو الأخوات والبنات والعمات، ونحوهم
ممن يدلي بأنثى، وقد اختلف الفقهاء في ولايتهم عقد الزواج على قولين:
القول الأول: أن ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحة، وهو قول الجمهور،
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 239