نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 211
العقد لا حق لأحد في
فسخه فينفذ ويجوز.
4.
قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾(البقرة: 230)، ووجه
الاستدلال بالآية من وجهين، أحدهما إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى:
﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، والثاني قوله تعالى: ﴿
فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي.
5.
قوله a: (الأيم أحق بنفسها من وليها) [1]، وقد فسروا الأيم بأنه اسم لامرأة لا
زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، قال السرخسي: (وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة، وهو اختيار الكرخي، قال: الأيم من النساء كالأعزب من الرجال بخلاف ما ذكر
محمد أن الأيم
اسم للثيب)
[2].
6.
عن سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي a، فقال a: ما لي في النساء من
أرب، فقام رجل فسأله أن يزوجها، فزوجها[3]، ولم يسألها هل لها ولي
أم لا، ولم يشترط الولي في جواز عقدها.
7.
أن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه،
فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت أخبر رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم أني امرأة غيرى، وأني
امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى