2. بعض القرائن التي حفت
بالحكم والتي تخص هذه الإباحة بزواج المتعة، وأول هذه القرائن، قوله تعالى: ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ﴾(المائدة: 5)، ولو أن لفظة الأجر تطلق على المهر في نوعي
الزواج الدائم والمؤقت، إلا أنها غالبا ما ترد لبيان المهر في الزواج المؤقت، أي
أنها تناسب هذا الأخير أكثر، والقرينة الثانية: قوله تعالى: ﴿ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ (المائدة: 5) فهي تتلاءم
أكثر مع الزواج المؤقت، لأن الزواج الدائم ليس فيه شبه بالزنا أو الصداقة السرية
لكي ينهى عنه.
3. الروايات الكثيرة عن أهل
البيت والتي تنهى عن هذا الزواج، ومنها ماروي عن جعفر