نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 179
هذا من جهة الدلالة النصية أما من جهة الرؤية المقاصدية، فيمكننا تصور
الأخطار التي تنجر عن ترك
الزانية تتربص إلى أن تضع حملها، ثم نطلق عليه (ابن زنا)، ونطلق عليها معه (زانية)، أما السبب في كل هذا، وهو المجرم الذي تسبب في
هذه الألقاب البشعة، فنستقبله
بالأحضان إن هو تاب، ونزعم
أنه بتوبته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإذا ما فكر بالزواج، وأراد أن يكفر عن خطيئته، ويتزوج من تسبب في
فضيحتها كرهنا له ذلك، ونهيناه
أن ينسب ولده منها إليه.
إن أقل المخاطر في كل هذا أن نزيد من الأبناء غير الشرعيين في المجتمع، ونحملهم ذنوب آبائهم، فيعيشوا إما مشردين وإما
مجرمين، وإما منتقمين من المجتمع، وفي أحسن أحوالهم يكتمون
في صدورهم ما تضيق عن حمله الجبال.
أما المرأة، فإنها
إن لم يقتلها أبوها في المجتمع المحافظ، ولم تنتحر إن شعرت بهدر كرامتها تصير معول فساد تنشر الرذيلة
وتنتقم من كل رجل بسبب من رماها إلى الشارع، وتنتقم من كل امرأة لتحولها إلى
سبيلها.
فلذلك يكون القول بجواز زواج الزاني من الزانية، بل فرض ولي الأمر ذلك عليه حلا من
الحلول الذي إن لم يقف في وجه الرذيلة بالكلية، يحد من آثارها.
هـ ـ المحرمات بسبب
اختلاف الدين
يختلف حكم المحرمات بسبب اختلاف الدين بحسب اعتقاد
أهل الدين بكتاب أو عدم اعتقادهم، ويمكن تصنيف ذلك كما يلي:
أولا: أهل
الكتاب:
ويتعلق بحكم الزواج من أهل الكتاب المسائل التالية:
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 179