وقد انفرد المالكية والحنابلة[2] باعتبار التخبيب من
موانع الزواج المؤبدة، وصورته: أن يفسد رجل زوجة رجل
آخر، بحيث يؤدي ذلك الإفساد
إلى طلاقها منه،
ثم يتزوجها
ذلك المفسد،
فهذا
الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده بلا خلاف عندهم.
وقد أفتى الشيخ عليش من متأخري المالكية بهذا القول في مسألة عرضت له
نصها: أن رجلا أمر امرأة بأن
تضارر زوجها حتى يطلقها، ثم يتزوجها هو، هل يتأبد تحريمها عليه؟ فأجاب بتأبيد تحريمها عليه معاملة له بنقيض مقصوده، ولئلا يتسارع الناس إلى
إفساد الزوجات،
ثم اختار
أن تأبيد تحريمها مقيد بدوام أثر الإفساد لا إن طال الزمن جدا وطلقها الأول
باختياره،
أو مات
عنها[3].
ولكن الرأي المشهور عند المالكية هو عدم التأبيد، فإذا عادت لزوجها الأول وطلقها أو مات عنها جاز لذلك
المفسد زواجها.
ورجح ابن تيمية أنه لو قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع
حلها لغيره،
ولو جبر
امرأته على زوجها حتى طلقها، ثم تزوجها وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة، وهذا الزواج باطل في أحد
القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة
الظالمة[4].