نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 162
إبراهيم وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه.
ومن المعاصرين حكى وهبة الزحيلي هذا القول عن الشيعة، فقال: (لا يجوز للرجل في مذهب
أهل السنة أن يتزوج اكثر من أربع زوجات في عصمته في وقت واحد، ولو في عدة مطلقة... وذهب الظاهرية والإمامية
إلى انه يجوز للرجل أن يتزوج تسعاً، آخذاً بظاهر الآية: ﴿) مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع)(النساء: 3) فالواو للجمع لا
للتخيير، أي يكون المجموع تسعة) [1]
وما نسبه الزحيلي إلى الشيعة في هذه المسألة، هو نموذج للاعتماد على النقولات
والإشاعات،
دون الرجوع
إلى مصادر الجهة ذاتها.
فمصادر الشيعة في التفسير والحديث والفقه، مجمعة على عدم جواز الزواج من أكثر
من أربع زوجات بالزواج الدائم في وقت واحد كما هو رأي أهل السنة.
فمن اقدم التفاسير الشيعية جاء في (التبيان في تفسير القرآن) للشيخ محمد
بن الحسن الطوسي (385-460)، ما يلي: (ومن استدل بهذه الآية مثنى وثلاث ورباع على أن نكاح التسع
جائز فقد أخطأ لأن ذلك خلاف الإجماع... فتقدير الآية: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾(النساء: 3)، فثلاث بدل من مثنى، ورباع بدل
[1] الزحيلي،
الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته،دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة 1989م، ج7، ص166.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 162