نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 16
وهو ما فسرها به الصدر الأول، قال ابن عباس: أوفوا بالعقود، معناه: بما
أحل وبما حرم وبما فرض، وبما حد في جميع الأشياء، وكذلك قال مجاهد وغيره[1].
المعنى الخاص: ويطلق على ما ينشأ
عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل، قال الجرجاني: العقد ربط أجزاء التصرف
بالإيجاب والقبول[2]، وقد عرفته مجلة
الأحكام في المادة 103 بأنه: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا هو عبارة عن ارتباط
الإيجاب بالقبول[3].وهذا المعنى الخاص
هو المراد هنا بعقد النكاح.
2
ـ تصنيف أركان العقد وشروطه في المذاهب الفقهية:
اختلف الفقهاء في تصنيف أركان العقد وشروطه، وهو في مجمله خلاف اصطلاحي
لا علاقة كبيرة له بالأحكام، ومع ذلك فإنه من المهم الاطلاع على هذه التصنيفات،
ليسهل التعرف من خلالها على وجوه الاختلاف العامة، وعلى مدى الأهمية التي تكتسيها
بعض نواحي عقد الزواج على البعض الآخر بحسب رؤية الفقهاء لفلسفة الزواج ومقاصده في
الشريعة الإسلامية.
تصنيف المالكية:
صنف جمهور المالكية[4] أركان النكاح إلى أربعة
إجمالا وخمسة تفصيلا، وهي:
الولي: ولا يصح الزواج بدونه، وشروطه هي: وهي الإسلام والبلوغ والعقل
والذكورية،