نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 139
بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة
الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
3.
أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود
الخداج – إلقاء المرأة ولدها قبل
أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق – أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن
البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك
الحليب.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما رآه أصحاب القول الأول بناء على شروط
الرضاعة التي سبق ذكرها، وأهمها أن الرضاعة لا تتحقق إلا بالمص من الثدي.
ونحن لا نوافق رأي المجمع الفقهي بما يحدث في المجتمعات الإسلامية من
تعاون، فإن ذلك ليس عاما من جهة، ثم إن الحاجة قد تختلف
من منطقة إلى أخرى، فيكون
التعاون بين المناطق جميعا عن طريق هذه البنوك، مثلما يحصل مع بنوك الدم.
الشرط الخامس: أن يرضع المقدار
الكافي:
اختلف الفقهاء في مقدار الرضاعة المحرمة على الأقوال
التالية[1]:
القول الأول: إن قليل الرضاع وكثيره يثبت الحرمة، وروي
هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم،
[1] الأم :5/30،
أحكام القرآن لابن العربي :1/481 ،الفتاوى الكبرى :3/168، مجمع الأنهر:1/375
،الخرشي:4/177، الفواكه الدواني:2/55 ،مطالب أولي النهى :5/601، سبل السلام:2/310.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 139