نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 125
القول الثالث[1]: إن
إرضاع الكبير تنتشر به الحرمة في حق الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث
لا يحتشمون منه للحاجة، وهو مذهب عائشة وعطاء والليث، وابن
حزم،
يقول ابن حزم: (ورضاع الكبير محرم، ولو
أنه شيخ يحرم، كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق) [2]، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1.
أن الله تعالى أمر الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم
الرضاعة بعد ذلك، ولا
أن التحريم ينقطع بتمام الحولين.
2.
أنه ورد في السنة ما يدل على تأثير هذه الرضاعة، فعن زينب بنت أبي سلمة
قالت: سمعت أم سلمة زوج النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن
يراني الغلام قد استغني عن الرضاعة، فقالت: لم؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، فقالت: يا رسول الله، والله إني لأري في وجه
أبي حذيفة من دخول سالم، فقال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية، فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت والله ما عرفته في وجه أبي
حذيفة بعد[3].
3.
أن قول رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة) [4] حجة لنا فيه، لأن للكبير من الرضاعة
في طرد المجاعة نحو ما للصغير، فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس