نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 122
بالنسب تثبت من الجانبين
فكذلك بالرضاع.
4.
أن لبن المرأة مشترك بينها وبين من كان سبباً فيه وهو الرجل
ولولاه لما كان لبن فينسب الطفل إليهما معاً.
5.
أن استدلال المخالفين بالقرآن غير مسلم لأن من الأحكام ما
يثبت بالقرآن،
ومنها ما
يثبت بالسنة،
فحرمة
الرضاع في جانب الرجل مما يثبت بالسنة.
6.
أن الله تعالى بين الحرمة في القرآن الكريم في جانب المرضعة
لا في جانب زوجها لأن البيان من الله تعالى بطريقين: بيان إحاطة وبيان كفاية، فبين في النسب بيان
إحاطة وبين في الرضاع بيان كفاية من باب الاستدلال بالمنصوص عليه على غيره وهو أن
الحرمة في جانب المرضعة لمكان اللبن وسبب حصول اللبن ونزوله هو ماؤهما جميعا، فكان الرضاع منهما جميعا.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، لورود النصوص الصحيحة الصريحة بذلك.