قال: أخبرني : ما هو حرف المعاني
الذي كثر تردده في قول تعالى في آية التداول:﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (الحشر: 7)
قلت: الواو، فقد ذكرت خمس مرات.
قال: لماذا؟
قلت: لتعدد الذين يفرق عليهم المال.
قال: فالشرع إذن عدد مصارف الأموال
حتى لا تجتمع في يد فئات محدودة .. اقرأ آيات المواريث، ولتسمعها من هذا الباب.
قلت: يا معلم .. أخشى لو حاولنا
سماعها ألا نخرج من هذا الباب.
قرأتها عليه، فقال: ما تلاحظ في
هذه الآيات التي لم يرض القرآن الكريم إلا التفصيل في ذكرها؟
قلت: الله تعالى فتت الثروة التي يتركها الميت
تفتيتا، فسدسها لقوم، وثلثاها لقوم، وثلثها لقوم .. وسدسها .. ونصفها .. وربعها.
قال: فهل يجوز للميت أن يؤثر بثروته
أفرادا محدودين يصب عليهم وافر كرمه، ويترك الآخرين لسوء طالعهم؟
قلت: لا .. لا حرية له في ذلك ..
فالشرع هو الذي قسم المال، ولا حق لصاحب المال في تقسيمه.