responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 52

الكفار، وأذن له في القيام على قبر أمه؛ فدل على أنها ليست منهم وإلا لما كان يأذن له فيه)[1]

3. أن لفظة (أحد) في قوله تعالى:P وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًاO [التوبة: 84]، بحكم ورودها في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق لجميع الافراد، ولفظة (أبداً) تفيد الاستغراق الزمني، فيكون معناها: لا تصل على أحد من المنافقين في أيّ وقت كان، ومع الانتباه إلى هذين اللَّفظين نعرف أنّ المراد من النهي عن الصلاة على الميّت المنافق ليس خصوص الصلاة على الميت عند الدفن فقط، لانّها ليست قابلة للتكرار في أزمنة متعدّدة، ولو أُريد ذلك لم تكن هناك حاجة إلى لفظة (أبداً)، بل المراد من الصلاة في الآية مطلق الدعاء والترحّم سواء أكان عند الدفن أم غيره.

والدليل على أنّ لفظة (أبداً) دليل على الاستغراق الزماني، هو أن لفظة (أحد) أفادت الاستغراق والشمول لجميع المنافقين بوضوح فلا حاجة للتأكيد، بالإضافة إلى أن لفظة (أبداً) تستعمل في اللّغة العربية للاستغراق الزماني، كما في قوله تعالى: Pوَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا O [الأحزاب: 53] فالنتيجة أنّ المقصود هو النهي عن الترحّم على المنافق وعن الاستغفار له، سواء أكان بالصلاة عليه عند الدفن أم بغيرها.

3 ـ أن مفهوم قوله تعالى: Pوَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ O [التوبة: 84] ـ مع الانتباه إلى أنّها معطوفة على الجملة السابقة ـ هو: (لا تَقُم على قبر أحد منهم مات أبداً)، لأنّ كل ما ثبت للمعطوف عليه من القيد ـ أعني (أبداً) ـ يثبت للمعطوف أيضاً، ففي هذه الحالة لا يمكن القول بأنّ المقصود من القيام على القبر هو وقت الدفن فقط، لأنّ المفروض عدم إمكان تكرار القيام على القبر وقت الدفن، كما كان بالنسبة للصلاة، ولفظة (أبداً) المقدّرة في هذه الجملة الثانية تفيد إمكانية تكرار هذا العمل، فهذا يدل على أنّ القيام على القبر لايختصّ بوقت الدفن.


[1] المرجع السابق، (5/ 343)

نام کتاب : المزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست