نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 67
وهذا الحديث
كالسابق في الدلالة على اجتهاد الرجل في قراءة سورتين في كل ركعة، ولزوم قراءة
الفاتحة، وهو اجتهاد منه في أمر تعبدي، ولم يدل دليل على تخصيصه به.
الحديث
الرابع : ما روي عن ابن عمر قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله a إذ قال رجل من القوم: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله
كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً)، فقال رسول الله a: من القائل كلمة كذا
وكذا؟ فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله، فقال a: (عجبت لها، فتحت
لها أبواب السماء)[1]
والظاهر من سياق الرواية
أن ذلك الصحابي لم يكن قد سمع من النبي a شيئاً في جعل هذا الذكر
في استفتاح الصلاة، ولو كان ذلك عن أمره وتعليمه لما عجب لذلك، وإنما كان ذلك عن
اجتهاد من ذلك الصحابي، ومحل الشاهد أن النبي a أقره على ذلك الاجتهاد،
ولو كان من المحظور على المرء المسلم أن يأتي بشيء في العبادة دون دليل خاص لأنكر
عليه النبي a، ولقال له كيف تفعل في الصلاة
شيئاً قبل أن آذن لك فيه؟!
الحديث
الخامس: ما روي عن رفاعة بن رافع الزُرَقي أنه قال : كنا يومَ نصلي وراء النبي a لى, فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال
رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)، فلمـا انصرف قال :
من المتكلم ؟. قال : أنا. قال : (رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها
أول)[2]
وهذا إقرار من رسول الله
a للذي قال هذه الكلمات، وقد يكون
قائلها قد سمعها من النبي a من قبل، لكن الظاهر
أنها ليست مما علمه أن يقوله في الصلاة، وأنه قالها في ذلك الاعتدال اجتهادا منه
بإلهام من الله تبارك وتعالى.
الحديث السادس: ما روي أن خُبَيْبا
أحدث صلاةَ ركعتين حين قدّمته قريش للقتل صبراً