نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 44
كراهية بالمتروك فلا,
ولا سيما فيما له أصل جملي متقرر من الشرع كالدعاء)[1]
ومثل ذلك ابن حزم الذي استدل بهذه
القاعدة كثيرا، ومن ذلك ما ذكره في المحلى من احتجاج المالكيّة والحنفيّة على
كراهية صلاة ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي: (إنّ أبا بكر وعمر
وعثمان كانوا لا يصلونهما) ورد عليهم بقوله: لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه
أنهم نهوا عنهما)[2]
وبعد أن أثبت لجوء
الفقهاء إلى استعمال هذه القاعدة في استدلالاتهم بين أدلتها، وهي كما يلي[3]:
1 ــ أن الذي يدل على
التحريم ثلاثة أشياء مقررة في علم الأصول، وهي النـهي, ولفظ التحريم، وذم الفعل أو
التوعد عليه بالعقاب.. والترك ليس واحداً من هذه الثلاثة, فلذلك لا يقتضي التحريم.
2 ــ أنّ الله تعالى قال
: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7]، ولم يقل:
(وماتركه فانتهوا عنه), فالترك لا يفيد التحريم.
3 ــ قوله a : (ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه
فاجتنبوه)[4]، ولم يقل: (وما تركته
فاجتنبوه فكيف دل الترك على التحريم؟)
4 ــ أنّ الأصوليين
عرفوا السنّـة بأنها قول النبي a وفعله وتقريره ولم
يقولوا وتركه, لأنه ليس بدليل.
5 ــ أن الحكم خطاب
الله, والذي يدل عليه قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس, والترك