نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 231
القبر داخل البناء، وإذا جاز ذلك فلا فرق بين أن
يكون البناء بيتاً أو قبة أو مدرسة لأن الكل بناء والعلة في ذاته لا في أشكاله
وصوره فليس النهي متعلقاً بصورة القبة أو المدرسة، بل بذات البناء كيفما وجد[1].
4 ــ إذا ثبت أن
النبي a أمر
أن يدفن في بيته الذي هو بناء فقد تقرر في قواعد الفقه أن الرضي بالشيء رضى بما
يؤول إليه ذلك الشيء، وبيت النبي a كان ملاصقاً للمسجد وبابه شارعة إليه حتى كان a إذا اعتكف يخرج رأسه الشريف إلى عائشة
فترجله وهي في البيت وهو في المسجد، وقد علم a أن أمته ستكثر، وأن المدينة ستتسع وتعظم
حتى يصل بناؤها إلى سلع كما أخبر هو a بذلك، وأمر بشد الرحلة إلى زيارة قبره
الشريف وإلى مسجده للصلاة فيه ورغب في ذلك بقوله: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)[2] و(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)[3]، ومسجده a كان في عصره صغيراً لا يسع عشر معشار ربع من يقصده
من أمته.
5 ــ أن النبي a أخبر بأن قبره الشريف سيكون داخل مسجده،
وزاد فأخبر
[1] إحياء المقبور من أدلة
جواز بناء المساجد والقباب على القبور، ص26.
[2] أحمد بن الحسين بن علي
بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد،
ومختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار
السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م، (6/ 51)