ولكن الذي نظر لهذا،
ودافع عنه، حتى اشتهر به هو العز بن عبد السلام، فقد قال في كتابه الذي
خصصه لمقاصد الشريعة، وسماه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام): (البدعة فعل ما لم
يُعْهَد في عصر رسول الله a وهي منقسمة إلى : بـدعة
واجبة وبدعة مُحَرَّمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. والطريق في
معرفة ذلك أن تُعْرَض البدعة على قواعد الشريعة : فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي
واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي مُحَرَّمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي
مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي
مباحة)[2]
وتبعه على هذا الكثير من
الفقهاء الذين انتشرت كتبهم ودرست في المدارس الإسلامية فترة طويلة، كالإمام
النووي[3]، والحافظ ابن حجر[4].
بل إن الكثير ممن كتب في
ذم البدع ذهب إلى هذا الرأي:
فأبو شامة في كتابه
(الباعث على إنكار البدع والحوادث) يقول: (ثم الحوادث منقسمة إلى بدع مستحسنة،
وبدع مستقبحة)[5]
[1] المبارك بن
محمد الجزري بن الاثير مجد الدين أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث، المكتبة
الإسلامية، (1/106)
[2] أبو محمد عز
الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، قواعد
الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي، دار المعارف، بيروت – لبنان، (2/
172)
[3] قال النووي في (شرح النووي على مسلم (3/ 247): (قال العلماء : البدعة خمسة أقسام : واجبة
ومندوبة ومحَرَّمة ومكروهة ومباحة).
[4] قال في فتح
الباري: (التحقيق : أن البدعة إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما
تندرج تحت مستقبح في الشرع هي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح) (أحمد بن علي
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة - بيروت، 1379، 4/253)
[5] عبد الرحمن بن
إسماعيل أبو شامة، الباعث على إنكار البدع والحوادث، دار الهدى – القاهرة، الطبعة
الأولى، 1398 – 1978، ص22.
نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 23