نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 16
وعرفها ابن حجر الهيثمي بأنها (ما أُحدث على
خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام)[1]
المطلب الثاني: حكم
البدعة:
اختلف الفقهاء في حكم
البدعة إلى اتجاهين متناقضين، أحدهما متشدد يرى أن كل البدع سيئة مذمومة محرمة،
والفريق الثاني متساهل، يرى أنه تنطبق عليها الأحكام الشرعية جميعا من الإباحة
والحرمة والكراهة والندب، بل والوجوب.
وبما أن مواقف الجمعية
والطرق الصوفية لا تعدو أن تكون اختيارا ونصرة لأحد هذين الاتجاهين، فإن المنهج
العلمي يلزمنا أن نبحث في جذور الخلاف في هذه المسألة لدى الفريقين.
الفريق الأول:
المتشددون
ويمثله ــ كما ذكرنا ــ
الشاطبي خاصة في كتابه
الاعتصام، والذي عرف البدعة بأنها (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه)[2]
وبين أن اسم البدعة لا
ينطبق إلا على ما يرتبط بالدين، يقول في ذلك: (وإنما قيدت بالدين، لأنها فيه تخترع
وإليه يضيفها صاحبها. وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمَّ
بدعة، كإحداث الصنائع والبلدان التي لاعهد بها فيما تقدم)[3]
ثم بين خروج الكثير من
العلوم الحادثة في الملة من مسمى البدعة باعتبار أن لها أصولا سابقة في الشريعة،
وكأنه يرد بذلك على الاتجاه الآخر، والذي يعتبر تلك العلوم من البدع
[1] ابن حجر
الهيتمي، التبيين بشرح الاربعين، ص 221.
[2] أبو إسحاق
الشاطبي، الاعتصام، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، (1/ 37)