وهكذا نجد
العلماء المحققين يشتدون على هذا النوع من الحيل، باعتباره تملصا من الشريعة، ولا
يختلف عما فعله أصحاب السبت من بني إسرائيل، يقول الشاطبي: (وقد أذكر في هذا
المعني جملة مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة
كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين؛ إذ
يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينضبط، وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم..
وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول
بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها)[2]
وقال ابن
القيم: (وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده،
كما حُرِمَ القاتلُ الميراث، وورَّثَ المُطلَّقة في مرض الموت، وكذلك الفار من
الزكاة لا يسقطها عنه فراره ولا يعان على قصده الباطل فيتمُ مقصُودُه ويسقطُ
مقصودُ الرب تعالى، وكذلك عامة الحيل إنما يُساعِدُ فيها المُتحيلُ على بلوغ غرضه
ويبطل غرض الشارع)[3]
الفريق الثاني:
وهم الذين
احترموا ما ورد في النصوص من اعتبار التيسير والتسهيل على المكلفين، ولهذا راعوا
رفع الحرج في التكاليف من غير أن يصطدموا مع مقاصد الشرع